وقال في الإرشاد : ويجوز إحياء الموات بإذن الامام وبدون إذنه مع غيبته ولا يملكه الكافر (١).
وقال في القواعد : وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للإمام ، وما جرى عليها ملك مسلم فهي له وبعده لورثته ، فإن لم يكن لها مالك معين فهي للإمام ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه ، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها ، فإن كان غائبا كان أحق بها ما دام قائماً بعمارتها ، فإن تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق ، وللإمام بعد ظهوره رفع يده (٢).
وقال الشهيد رحمهالله في دروسه : ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو لاستيجابه مع خلوة من الاختصاص ، ويشترط في تملكه بالإحياء أمور تسعة : ( أحدها ) إذن الامام على الأظهر سواء كان قريبا من العمران أم لا ، وفي غيبة الإمام يكون المحيي أحق بها ما دام قائماً بعمارتها ، فإن تركها فزالت آثاره زالت يده .. ( وثانيها ) أن يكون المحيي مسلما .. (٣) إلخ. وعبارات الأصحاب في هذا كثيرة لا يخلو منها سطور ، واشتركت معنى في أن إحياء الموات في حال الغيبة لسائر المسلمين جائز ويقتضي ثبوت اليد وكون المحيي أحق بالأرض ، وهذا مما لا شك فيه ولا شبهة لديه ولا غبار عليه. وفي هذا القدر كفاية وتقنع والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
قوله : المقدمة الرابعة : في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين .. إلخ (٤).
أقول : لا بحث لنا منوطا بهذه المقدمة إلا في العراق.
__________________
(١) إرشاد الأذهان ـ ج ١ كتاب الجهاد ـ المطلب الثالث ـ سياقة ـ ص ٣٤٨.
(٢) قواعد الأحكام ـ ج ١ ـ كتاب احياء الموات ـ ص ٢٢٠ ـ السبب الأول في الاختصاص الطبعة الحجرية.
(٣) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ـ ص ٢٩٢ ـ كتاب احياء الموات ـ الطبعة الحجرية وفيه اختلاف يسير.
(٤) راجع خراجيته (ره) ، ص ٦١.