وقف عليها فلا حاجة الى سطرها مفصّلة وفيما ذكرناه كفاية.
قوله : القسم الثاني .. إلخ (١).
أقول : هذه الأقسام التي ذكرها هو كلام العلّامة في تحريره (٢) إلّا ما شذّ ، فليس الكلام منسوبا اليه لتكون الجناية فيه إن كانت عليه إلّا ما أشار إليه من الدليل فإنّه كلام المختلف ، وأنا الآن أذكر كلام التحرير بعينه ليعرف الناظر أنه أخذه منه نقشا من غير تغيير ، وأذكر كلام العلّامة في المختلف. (٣) وأشار الى ما ينبغي الإشارة إليه.
قال العلّامة في تحريره (٤) الثالث في الأرضين وفيه ثمانية مباحث : الأول : الأرضون على أربعة أقسام ( أحدها ) ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف فإنها للمسلمين قاطبة لا يختصّ بها المقاتلة ولا يفضلون على غيرهم ، ولا يتخيّر الامام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها بالخراج ، ويقبّلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وعلى المتقبّل إخراج مال القبالة وحقّ الرقبة وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر ، ولا يصحّ التصرّف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك ، وللإمام أن ينقله من متقبّل الى غيره إذا انقضت مدة القبالة ، وله التصرّف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين ، وارتفاع هذه الأرض تنصرف الى المسلمين بأجمعهم ، وليس للمقاتلة فيها إلّا مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع. ( الثاني ) أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال فتترك في أيديهم ملكا لهم
__________________
(١) راجع خراجيته (ره) ، ص ٤٠.
(٢) تحرير الأحكام ج ١ ـ ص ١٤١ ـ كتاب الجهاد ـ أحكام الأسارى ـ الطبعة الحجريّة ، قم.
(٣) مختلف الشيعة ج ٢ ص ٣٣٢ ـ كتاب الجهاد ـ في ضمن الفصل الخامس ـ الطبعة الحجريّة ـ طهران.
(٤) تحرير الأحكام ج ١ ، ص ١٤١ ـ كتاب الجهاد ـ في أحكام الأسارى ـ القسم الثالث ـ الطبعة الحجرية ـ افست قم ـ آل البيت.