يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّف إذا عمروها وقاموا بعمارتها ، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ النصاب ، فان تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة ، وجاز للإمام أن يقبلها ممّن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ، وكان على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة ومئونة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر ، وعلى الامام أن يعطى أربابها حقّ الرقبة. ( الثالث ) أرض الصلح وهي كلّ أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية ، بلزمهم ما يصالحهم الامام عليه من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك ، وليس عليهم غير ذلك ، وإذا أسلم أربابها كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء ، ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية ، ويصحّ لأربابها التصرّف فيها بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك ، وللإمام أن يزيد وينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدّة الصلح بحسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها ، ولو باعها المالك من مسلم صحّ وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع ، هذا إذا صولحوا على أنّ الأرض لهم ، أمّا لو صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للإمام. ( الرابع ) أرض الأنفال وهي كلّ أرض انجلى أهلها عنها وتركوها ، أو كانت مواتا لغير مالك فأحييت ، أو كانت آجاما وغيرها ممّا لا يزرع فاستحدثت مزارع فإنها كلّها للإمام خاصّة لا نصيب لأحد معه فيها ، وله التصرّف فيها بالقبض والهبة والبيع والشراء بحسب ما يراه ، وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع ، ويجوز له نزعها من يد متقبّلها إذا انقضت مدّة الزمان إلّا ما أحييت بعد موتها ، فإن من أحياها أولى بالتصرّف فيها إذا تقبّلها بما يقبلها غيره ، فإن أبى كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه ، وعلى المتقبّل بعد إخراج مال القبالة فيما يحصل في حصّة العشر أو نصف العشر الثاني ، قال الشيخ : كلّ موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج