ذكره صريح في أنه انما اعتمد على الإجماع على مضمونها ، وقد سبق نقل الشيخ في الخلاف (١) الإجماع عليه. وقال العلامة في المنتهى وإذا قاتل قوم من غير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة للإمام ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى رحمهمالله وأتباعهم. وقال الشافعي .. إلخ ـ ثم قال : ـ احتج الأصحاب بما رواه العباس الوراق عن رجل سماه .. (٢). إلخ.
قلت : ظاهره أن مضمونها متفق عليه حيث لم يذكر الخلاف إلا عن المخالفين ، وقال « احتج الأصحاب » والجمع المحلى للعموم ، وقد يمكن أن يقال الألف واللام للعهد فلا يرجع إلا الى الثلاثة وأتباعهم لكنه لا يقدح إلا في الدلالة على الإجماع ولا يخلو من مشاحة لا حاجة الى الإطالة بها. وقال في التحرير في الفصل الثالث في الأنفال : وإذا قاتل قوم من غير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة للإمام عليهالسلام خاصة (٣) ولم يشر الى قوم ولا خلاف ولا احتمال الى غير ذلك من تصانيفه كالقواعد (٤) والإرشاد (٥) وغيرهما وعبارات سائر الأصحاب مما يخرج تعداده الى الإطناب ، لا يقال قد قال المحقق رحمهالله في النافع ، وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه فغنمتم له ، والرواية مقطوعة فحكاه قولا وأشار الى ضعفه بكون الرواية مقطوعة (٦).
وقال في المعتبر : الثانية : قال الثالثة : إذا قاتل قوم من غير إذن الامام فغنموا فالغنيمة للإمام. وقال الشافعي .. إلخ ـ ثم قال : ـ وما ذكره الأصحاب ربما عولوا. فيه على روية العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
__________________
(١) الخلاف ـ ج ٢ ـ ص ٣٣٢ ـ مسألة ١٦ ـ كتاب الفيء وقسمة الغنائم.
(٢) منتهى المطلب ـ ج ١ ـ ص ٥٥٣ ـ كتاب الخمس ـ الطبعة الحجرية.
(٣) تحرير الأحكام ـ ج ١ ـ ص ٧٥ ـ كتاب الخمس ـ الطبعة الحجرية.
(٤) قواعد الأحكام ـ ج ١ ـ ص ٦٢ ـ كتاب الزكاة ـ الطبعة الحجرية.
(٥) إرشاد الأذهان ـ ج ١ كتاب الزكاة ـ النظر الثالث في الخمس ص ٢٩٣.
(٦) المختصر النافع في فقه الإمامية ـ ص ٦٤ ـ كتاب الخمس.