بالتقوى والتحرّز عن الاشتغال بالحقوق. وقد يستدلّ على سقوط الخراج عن المسلمين كافّة مع عدم ظهور الامام بظاهر بعض الأحاديث ، وسيأتي. نعم الظاهر أنّه يستقرّ الضمان على غير الشيعة لظاهر حديث عمر بن يزيد (١). إذا عرفت هذا فقوله « وفي حال غيبته عليهالسلام قد أذن أئمّتنا عليهمالسلام لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين الجور » (٢) إن أراد به أنهم إذ أذنوا في تناول الأراضي فهو ممنوع ، ولا نعرف قائلاً به ولا أثرا من الحديث يدلّ عليه ، وهو قد سلّم ذلك في رسالته حيث اعترض بعد ذكر الحديث التي تدلّ في زعمه على إباحة الخراج باعتراضين.
أحدهما : أن الأحاديث في الابتياع فلا يجوز غيره.
والثاني : أنها في التناول لما يأخذه الجائر فلا يتسلّط على الأخذ من دون أخذه سابقا ، لأنه غير مدلول الأحاديث وقصاراه في الجواب عن الثاني المساواة ، وعن الأول المساواة مع التنبيه الدالّ على الأولوية. وستسمعها مع ما عليهما مفصّلا إن شاء الله تعالى.
وإن أراد أنهم أذنوا في ابتياع ما يأخذه الجائر فليس مخصوصا بالخراج فإنهم أذنوا في ابتياع ما يأخذه من زكاة من أسلم طوعا من الأراضي بل ومن الأنعام ولا بالشيعة ، ومع أنه لا يدلّ على ما هو فيه من حلّ القرية بشيء من الدلالات وستسمعه عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله : فلهذا تداوله العلماء (٣) .. إلخ.
أقول : إن أراد بما تناولوه ما أجازه الأئمّة عليهمالسلام لشيعتهم من حلّ الثلاثة أو ابتياع ما يأخذه السلطان فقد بيّنا أنه لا دلالة فيه على مطلوبه ، وإن أراد أنهم تداول أخذ قرى المسلمين ووضع يديهم عليها فنحن لا نسلّم فعل واحد
__________________
(١) سيأتي الحديث مفصّلا.
(٢) راجع خراجيته ، (ره) ص ٣٨.
(٣) نفس المصدر ، ص ٣٨.