وموقفه للرجل عند وسطه وللمرأة عند صدرها حافيا.
يفتتح الصلاة بتكبيرة يعزم معها على فعل الصلاة بصفتها لوجوبها مخلصا له سبحانه ، فيتشهد بعدها الشهادتين ، ثم يكبر ثانية ويصلى بعدها على محمد وآله صلىاللهعليهوآله ، ثم يكبر ثالثة ويدعو بعدها للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر الله سبحانه لهم ، ثم يكبر رابعة ويدعو للميت ان كان مؤمنا ويترحم عليه ويستغفر له ، وان كان مستضعفا دعا للمؤمنين والمؤمنات وان كان ممن لا يعرف حاله اشترط الدعاء له وعليه ، وان كان طفلا لمؤمن دعا لوالده أولهما ان كانا كذلك ، ثم يكبر خامسة وينصرف من غير تسليم. ويرفع يديه في التكبيرة الأولة دون ما بعدها ولا يبرح من موضعه حتى يرفع الجنازة.
وان كان مخالفا للحق بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو خارجية أو إنكار امامة لعنه بعد الرابعة وانصرف. ولا يجوز الصلاة على من هذه حاله الا لتقية.
وحكم المأمومين في جميع ما ذكرناه حكم الإمام.
فإن حضرت جنازة رجل وامرأة جعلت المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الامام. وكذلك الحكم ان كان بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا. وان كان الموتى جماعة جعلوا صفا رأس كل منهم عند وركي الأخر وصلى عليهم صلاة واحدة.
ويصلى على القتيل المسلم ظالما كان أو مظلوما. وإذا اختلط قتلى المسلمين والكفار صلى على أهل الإيمان بالقصد إليهم. ويصلى على المصلوب ولا يستقبل على وجهه الإمام في التوجه.
فصل في صلاة الطواف
يجب على كل من طاف بالبيت عند فراغة من أسبوعه أن يصلى ركعتين