فصل في بيان حقوق الأموال(١)
حقوق الأموال تسعة : الزكاة ، والفطرة ، والخمس ، والأنفال ، وفي سبيل الله ، والنذور ، والكفارات ، وصلة الأرحام ، وبر الاخوان ، ولكل حكم.
فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة وأحكامها
فرض الزكاة يتعلق بثلاثة أصناف : الأموال والحرث والأنعام.
فأما فرض زكاة المال فيختص بكل حر بالغ كامل العقل ، بشرط ان يكون المال عينا أو ورقا بالغا نصابه ، حائلا عليه الحول من غير أن يتخلله نقصان ولا تبدلت أعيانه ، وبحيث يتمكن مالكه من التصرف فيه بالقبض أو الاذن ، فاذا تكاملت هذه الشروط وبلغ العين عشرين مثقالا والورق مائتي درهم ففي العين نصف دينار ، وفي الورق خمسة دراهم ، ولا شيء فيما زاد على ذلك حتى تبلغ زيادة العين أربعة دنانير وزيادة الورق أربعين درهما ، فيكون في ذلك عشر دينار ، وفي هذه درهم.
ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ العين والورق ، من كل عشرين مثقالا
__________________
(١) في بعض النسخ : فصل بيان حقوق الأموال تسعة.