فصل في اللقطة
اللقطة على وجهين : أحدهما يحرم التقاطه والثاني يحل وتركه أولى.
فالأول الإداوة والقربة وغيرهما من أوعية الماء ، والحذاء ، والسوط ، والشاة والبقرة والحمار في الأرض ذات الكلاء والماء ، والبعير على كل حال.
والثاني ما عدا ذلك ، وهو على ضربين :
أحدهما يصح التصرف فيه من غير تعريف ، وهو على ضربين : مضمون وغير مضمون ، فالمضمون ما يخاف فساده بالتعريف مما تزيد قيمته على درهم كالأطعمة ، وغير المضمون ما نقصت قيمته عن درهم من جميع اللقطة ، وما يوجد في الملك المتوارث والمباح والدارس في الديار المجهولة (١) من الكنوز وشبهها.
والثاني يجب تعريفه وضمانه وهو على ضروب : منها أن يكون مما يصح بقاؤه ولا يفسد بطول المكث (٢) كالذهب والفضة وسائر العروض ، فيجب تعريفه سنة كاملة في أيام الجمع والأعياد والمواسم والأسواق ، فإن جاء صاحبه
__________________
(١) في بعض النسخ : المهجورة المجهولة.
(٢) في بعض النسخ هكذا : بطول المكث والوسم.