فصل في الإقرار
الإقرار مقتض لسقوط حق المقر فيما أقر به لغيره ، إذا كان من حر كامل العقل سليم الرأي مريضا كان أو صحيحا.
فان كان مبتدءا مما وصفنا حاله كقوله هذه الدار لفلان ، أو هذا الثوب أو المال لفلان ، أو لفلان على كذا ، وكان غير مأمون لم يمض إقراره ، وان كان مأمونا مضى إقراره واستحق المقر له تسليم ما أقر به ما لم يمنع مانع من يد أو بينة أو وثيقة أو رهن أو دين فيبطل الإقرار ، فإن تسلم المقر له ما حصل الإقرار به واستحق بعض وجوه الاستحقاق نزع من يده ورد الى مستحقه ولا درك له على المقر لاختصاص فائدة الإقرار بإسقاط حق المقر حسب فان اقترن إقراره بضمان الدرك فمنع المانع من التسليم أو استحق بعده فعليه دركه من حيث كان ضمان المقر للدرك دلالة للحكم على أن الإقرار حصل عن استحقاق يقتضي ضمان الدرك.
وان كان الإقرار بعد تقدم دعوى بقائم العين كالدار أو الفرس ، أو بمعين في الذمة كالدين وثمن المبيع والأجر والأرش وأمثال ذلك ، فعلى الحاكم إلزامه بالخروج الى المقر له مما تعلق بذمته وتسليم ما في يده من الأعيان القائمة ، فإن قامت بينة بعد التسليم باستحقاق عين المقر به بالضمان أو تكون من حقوق