فصل في الخروج من الحقوق
يجب على من تعين عليه حق لآدمى في ماله بقرض أو بيع أو إجارة أو غير ذلك أن يخرج منه في أول أحوال الإمكان ، ويقصد بذلك الوجه الذي له وجب فان منع حقا أو أخره عن محله مختارا فهو مأزور ، يجب عليه تلافى فارطه (١) بالخروج منه ، والتوبة من عصيانه.
فان كان معسرا وجب على غريمه إنظاره.
وان تعين عليه شيء من حقوق التكليف كالنذور والكفارات وغيرهما وجب عليه فعله على الفور من أحوال تمكنه ، بصفته المشروعة ، لكونه مصلحة متقربا بها اليه سبحانه.
فان تعذر فعله لبعض الاعذار فهو في ذمته ، فان مات قبل الخروج من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين فهو ثابت في تركته قبل الوصية والميراث ، وسيورد تفصيل ما لم يمض تفصيله من هذه الجملة فيما بعد بعونه تعالى.
__________________
(١) في بعض النسخ : ما فارطه ، وفي بعضها الأخر : ما فاته.