فصل فيما يحرم فعله
يحرم آلات الملاهي كالعود والطنبور والطبل والمزمار وأمثال ذلك ، وأعمالها للإطراب بها ، والغناء كله ، والنوح بالباطل ، ومدح من يستحق الذم وذم من يستحق المدح بمنظوم أو منثور من الكلام ، وعمل النرد والشطرنج وسائر آلات القمار ، واللعب بها ، والقمار ، وعمل الصلبان والأصنام والتماثيل وعمل آلات الأشربة المحرمة ، وصناعتها ، وغرس المعتصرة (١) منه لذلك ، وعمارته وسقيه وقطافه وصرامه وحمله وعصارة وابعائه (٢) ، وتركيب الأدوية المحرمة والسموم القاتلة ، وافتتاح (٣) المؤذيات كالسباع والهوام والكلب العقور ، وخصاء (٤) شيء من الحيوان ، وذبح ما لم يرد الشرع بذبحه ، وإيلام ما لم يرد بإباحة ذلك منه ، وتعدى ما أبيح من الانتفاع بالحيوان ، وعمل الزينة للرجال ، ووشم وجوه النساء وتدليسهن بزخرفة الأفعال ، وزخرفة المساجد ، وتعدى المشروع في بنائها ، وزخرفة المصاحف ، وبناء البيع والكنائس وبيوت
__________________
(١) في بعض النسخ : المعصرة منه.
(٢) كذا في النسخ.
(٣) كذا في النسخ.
(٤) كان في الأصل : وخصي ، والظاهر ما أثبتناه.