ومضغ العلك ، والفصاد ، والحجامة ، ودخول الحمام ، وإتعاب الجسم بالأعمال وقطع الزمان بما لا يجدي نفعا دينيا ولا دنيويا من المباح.
والزمان من طلوع الفجر الى غروب الشمس.
والمصلحة ان كان صومه فرضا فلكونه لطفا في واجبات العقول ، وان كان نفلا فلكونه لطفا في مندوبها.
والإخلاص أن يفعله قربة الى الله تعالى بريئا من كل غرض سواها.
وهو على ضربين : مفروض ومسنون.
والمفروض ستة عشر ضربا : (١) صوم شهر رمضان ، وصوم قضاء الفائت وصوم كفارته ، وصوم النذر ، وصوم كفارة من أفطر فيه ، وصوم الاعتكاف [ وصوم كفارة الإفطار فيه ] (٢) وصوم جزاء الصيد ، وصوم كفارة حلق الرأس ، وصوم دم المتعة وصوم كفارة الظهار وصوم كفارة القتل ، وصوم نقص العهد ، وصوم كفارة البر (٣) وصوم كفارة اليمين ، وصوم مفوت العشاء الآخرة.
والمسنون على ضروب : منها صوم ثلاثة أيام في كل شهر : خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في آخره ، وصوم شعبان ، وصوم رجب ، وصوم المحرم وصوم السابع عشر من ربيع الأول مولد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ويوم السابع والعشرين من رجب مبعث النبي صلىاللهعليهوآله ، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة وهو يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، ويوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو يوم الغدير ، وأول يوم من ذي الحجة وهو يوم مولد إبراهيم عليهالسلام ، ويوم عرفة ، والأيام البيض من
__________________
(١) كذا في جميع النسخ ، وما ذكره ، خمسه عشر.
(٢) هذا القسم مستفيدا من كلام المؤلف في تفصيل الأقسام.
(٣) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : كفارة البراءة أي الحلف بالبراءة من الله أو رسوله أو واحد من الأئمة عليهمالسلام.