وإذا كان علمه بالمدعى عليه (١) مقرا أو مشهودا عليه أو له أو حالفا أو محلوفا له موجبا عليه الحكم وان لم يعلم ذلك أحد سواه ولا يحل له (٢) الامتناع لخوف التهمة ، فكذلك يجب أن يحكم متى علم صدق المدعى أو المنكر بأحد أسباب العلم من مشاهدة أو تواتر أو نص صادق أو ثبوت عصمة الى غير ذلك من طرق العلم لعدم الفرق ، بل ما توزعنا (٣) فيه أولى.
ان قيل : فلو شاهد الإمام أو الحاكم رجلا يزني أو يلوط أو سمعه يقذف غيره أو يطلق زوجته أو يظاهر منها أو يعتق غلامه أو يبيع غيره شيئا أكان يحكم بعلمه أو يبطل ذلك؟
قيل : ان كان ما علمه الامام عقدا أو إيقاعا شرعيا حكم بعلمه ، وان كان بخلاف ذلك لاختلال بعض الشروط كعلمه بغيره ناطقا بكنايات الطلاق أو صريحه (٤) في الحيض أو بغير شهادة ، أو ظهار بغير لفظه أو بغير إشهاد أو قصد ، أو بيع من غير افتراق الى غير ذلك ، لم يحكم ، لفقد ما معه يصح الحكم من صحة العقد أو الإيقاع ، فأما ما يوجب الحد فان كان العالم بما يوجب الامام فعليه الحكم بعلمه ، لكونه معصوما مأمونا ، فإن كان غيره من الحكام الذين يجوز عليهم الكذب لم يجز له الحكم بمقتضاه ، لأن إقامة الحد أولا ليست من فرضه ، ولأنه بذلك شاهد على غيره بالزنا واللواط وغيرهما وهو واحد ، وشهادة الواحد بذلك قذف يوجب الحد وان كان عالما ، يوضح ذلك أنه إذا علم ثلاثة نفر غيرهم زانيا لم يجز لهم الشهادة عليه ، فالواحد أحرى أن لا يشهد عليه ، وليست هذه حال الامام المعصوم ولا تنفيذ الأحكام بالعلم على من أمل ذلك.
__________________
(١) في السرائر : بكون المدعى عليه.
(٢) كان في الأصل : سواه دلالة الامتناع.
(٣) كذا يقرأ ما في بعض النسخ.
(٤) في بعض النسخ : صريحة.