وإذا لم يشترط في عقد الإجارة تأخير الأجر أو تقسيطه فهو ( فهي خ ) عاجل لجميع المدة.
وإذا كان شرط الإجارة كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر بقسط معلوم انعقدت الإجارة وان لم يعين أجر المدة ، واستحق أجر الزمان المذكور بالدخول فيه ، ويجوز الفسخ بخروجه ما لم يدخل في الثاني ولا تجوز الإجارة لمدة قبل دخول ابتدائها لافتقار صحتها الى التسليم.
ولا تصح الإجارة بغير أجر معلوم من سكنى بسكنى ، أو عمل بعمل ، أو خدمة بخدمة ، أو على نظر في كتاب ، أو اطراق فحل ، الى غير ذلك ، ويحل لكل من هؤلاء التصرف للتراضي دون عقد الإجارة المفتقر الى تعيين (١) الأجر.
__________________
(١) في بعض النسخ : تعين.