من ملوك الفاطميّين (١) ، فراجع.
الثاني في قوله ، وقول الجماعة : إنّه لم يرو عن الأئمّة بعد الصادق عليهمالسلام. إلى آخره ، والأمر كما قالوا إلاّ أنّي رأيت فيه الرواية عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، وعن الرضا عليهالسلام ، ففي كتاب الوصايا : عن ابن أبي عمير (٢) أنّه قال : كنت جالسا على باب أبي جعفر عليهالسلام ، إذ أقبلت امرأة ، فقالت : استأذن لي على أبي جعفر عليهالسلام ، قيل لها : وما تريدين منه ، قالت : أردت أن أسأله عن مسألة ، قيل لها : هذا الحكم ، فقيه أهل العراق فاسأليه ، قالت : إنّ زوجي هلك وترك ألف درهم ، وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم ( فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ، ثمّ جاء رجل فقال : لي عليه ألف درهم ) (٣) وكنت أعرف له ذلك فشهدت بها ، فقال الحكم : اصبري حتى أتدبّر في مسألتك وأحسبها ، وجعل يحسب ، فخرج إليه أبو جعفر عليهالسلام وهو على ذلك ، فقال : « ما هذا الذي تحرّك به أصابعك يا حكم » فأخبره ، فما أتمّ الكلام حتى قال أبو جعفر عليهالسلام : « أقرّت له بثلثي ما في يديها ، ولا ميراث لها حتى تقضيه (٤) ».
والمراد به أبو جعفر الثاني عليهالسلام قطعا ، لأنّ ابن أبي عمير لم يدرك الصادق عليهالسلام فضلا عن الباقر عليهالسلام ، بل أدرك الكاظم عليه
__________________
(١) دعائم الإسلام ١ : ٥٤ ـ ٥٥.
(٢) روى القاضي النعمان في دعائمه الحديث المذكور عن الحكم بن عيينة ، بدلا من ابن أبي عمير ، ورواه الشيخ الكليني في الكافي ٧ : ٢٤ حديث ١ و ١٦٧ حديث ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ١٦٤ حديث ٦٧١ ، والاستبصار ٤ : ١١٤ حديث ٤٣٦ كلها عن الحكم بن عتيبة ، والشيخ الصدوق في الفقيه ٤ : ١٦٦ حديث ٥٧٩ عن الحكم بن عيينة ، فعليه يكون استنتاج المصنف ( قده ) من أن المقصود بأبي جعفر في هذه الرواية هو الجواد عليهالسلام ، وليس الباقر عليهالسلام لرواية ابن أبي عمير عنه فيه تأمل ، فلاحظ.
(٣) ما بين القوسين زيادة من الحجرية لم ترد في المخطوطة.
(٤) نسخة بدل : يقبضه ( مخطوط ). دعائم الإسلام ٢ : ٣٦٠ / ١٣٠٩.