وفي كتاب النكاح : وإذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها ، لم تحلّ له لأنّه زان ، ويفرّق بينهما ، ويعطيها نصف الصداق ، وفي حديث آخر : يجلد الحدّ ، ويحلق رأسه. إلى آخره (١).
وفيه : ولا تحلّ القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أمّهاته ، وفي حديث آخر : إن قبّلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبّلت وربّت حرمت عليه (٢).
وهذا المقدار يكفي لإثبات ما أردناه ، ومن هنا ظهر وجه نقل المجلسي رحمهالله ما فيه كنقله عن سائر كتب الأخبار ، لكنّه رحمهالله فعل بكتاب الهداية ما فعل به ، لظنّه أنّه أيضا مثله ، والظاهر أنّه كذلك ، ولكنّا ما اعتمدنا عليه ، لعدم ما يدلّ على اعتباره ، فاقتصرنا في النقل عنه بما أسنده إلى المعصوم عليهالسلام.
__________________
(١) المقنع : ١٠٩.
(٢) المقنع : ١٠٩.