وبذلك فاق قدره عن كتابه الفقيه ، الذي عدّ من مآخذه كتاب نوادر الحكمة ، وكتب المحاسن ، وفيهما من ضعاف الأخبار بزعمه وزعم المتأخّرين ما لا يحصى ، فإذا لا فرق فيما أدرجه فيه بين أن يقول : روي عن فلان وما أشبهه ، أو يذكر حكم المسألة من غير استناد في الاعتبار والتعويل عليه.
الثاني : ما يظهر من مواضع من الكتاب أنّ ما يذكره متن الحديث.
ففي أحكام البئر : وإن وقعت في البئر فأرة ، أو غيرها من الدواب فماتت ، فعجن من مائها ، فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النار ، وفي حديث آخر : أكلت النار ما فيه (١). فلو لا أنّ الكلام الأوّل متن الخبر ، لما كان لقوله : وفي حديث آخر محلّ.
ومثله في غسل الجنابة : وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فإن كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل وفي حديث آخر : إن لم تكن بلت فتوضّأ (٢).
ومثله في الخلل : وإن لم تدر اثنتين صلّيت أو خمسا ، أو زدت أو نقصت ، فتشهّد وسلّم ، وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك. وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ، ولا قراءة (٣).
ومثله في آخر الباب ، وفي باب الصوم : اعلم أنّ الصوم على أربعين وجها ، وساق الخبر المرويّ عن الزهري ، عن السجاد عليهالسلام ـ الى أن قال ـ قال الزهري : وكيف يجزي صوم تطوّع عن صوم فريضة (٤) ، مع أنّه ما تعرّض للراوي ، ولا المروي عنه في صدر الخبر.
__________________
(١) المقنع : ١٠.
(٢) المقنع : ١٣.
(٣) المقنع : ٣١.
(٤) المقنع : ٥٥ ـ ٥٧.