بأنّه ينتهي الى الأصل بواسطة واحدة!؟ هذا بعيد في الغاية.
وأمّا خامسا : فلأنّ عدم ذكر المجلسي له في المقدّمات ، لعدم عثوره عليها في وقت تأليف المجلّد الأوّل ، ولم يكن كتاب آخر يحتاج إلى الذكر والتثبّت ، وإنّما هي هي ، مع اختلاف ينبئ عن عدم اتّحاد أصلهما ، ولم يعهد من المجلسي ـ رحمهالله ـ الإشارة إلى اختلاف النسخ ، مع أنّه كان عنده من الكتب نسخ مختلفة بالزيادة والنقصان وغيرها ، من كتاب وأصل ، ولم يتعرّض له في المقدّمات ، وإنّما أشار إليه في محلّه.
وأمّا سادسا : فقوله : ونحن قد لاحظنا مظانّ ذلك ، ولم نقتصر على المقدّمات خاصّة الى آخره ، فإنّه ـ سلّمه الله ـ لو استقصى النظر ما صدر عنه ما ذكر ، ونحن نذكر ما صرّح به في البحار ، الكاشف عن بطلان الاستظهار.
قال ـ رحمهالله ـ في المجلد الحادي والعشرين من البحار ، وهو كتاب الحجّ والجهاد ، بعد ما فرغ من أبواب أعمال الحجّ ، وفرّق ما في النسخة المشهورة من الرضوي في الأبواب المناسبة له ، قال : باب سياق مناسك الحج ، أقول : وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي فصولا في بيان أفعال الحجّ وأحكامه ، ولم يكن فيما وصل إلينا من النسخة المصحّحة ، التي أوردنا ذكرها في صدر الكتاب ، فأوردناه في باب مفرد ، ليتميّز عمّا فرّقناه على الأبواب.
فصل : إذا أردت الخروج الى الحجّ ، الى آخره ، انتهى (١).
ولا يخفى على الناظر البصير أنّ هذه النسخة هي النسخة الهنديّة ، ولو فرض أنّها أخذت من المكّيّة ، وصارت الثلاثة اثنتان ، لكان كافيا في بطلان استظهار الاتّحاد.
وقال في أوائل مجلّد المزار : وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي على من نسب إليه السلام : روي عن موسى بن جعفر عليهماالسلام أنّه قال :
__________________
(١) بحار الأنوار ٩٩ : ٣٣٣.