حالة اخرى فعليه تكبير ، وأمّا الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ، ثم جلس ثم قام ، فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا ».
وعن الفصّ الحديد (١) هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟.
الجواب : « فيه كراهة أن تصلّي فيه ، وفيه أيضا إطلاق ، والعمل على الكراهية » (٢).
ورواه الطبرسي في الاحتجاج (٣).
وفيه : في مسائل أخرى للحميري : وسئل : هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت امرأته؟ فأجاب عليهالسلام : « إن كانت ربّيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربّيت في حجره وكانت أمّها في غير حباله (٤) فقد روى أنّه جائز » انتهى (٥).
ولا مناص لأحد من سدنة علومهم عليهمالسلام من ذكر الوجه لما ذكره عليهالسلام ، فيكون هو الوجه أيضا لما في الرضوي ، ولا فرق بين القلّة والكثرة ، مع أنّه لا كثرة بعد ملاحظة النسبة بينه وبين ما في الرسالة الشريفة والتوقيع المبارك.
الثالث : ما قاله أيضا : إنّ كثيرا من مطالبه وأحكامه رواها مؤلّفه عن غيره ، ممّا عبّر فيها عن قائلها ببعض العلماء ، أو العالم المطلق.
ففي أوّله بعد سطيرات ثلاثة : ونروي عن بعض العلماء أنّه قال في تفسير
__________________
(١) في المصدر : الخماهن.
(٢) كتاب الغيبة : ٢٣٢.
(٣) الاحتجاج : ٤٨٣.
(٤) في المصدر : عياله.
(٥) الاحتجاج : ٣٨٩.