وسلامتك ، وأتمّ نعمته عليك ، وجزيل قسمه ذلك ، وجعلني من السوء فداك وقدّمني قبلك ، إنّ قبلنا مشايخ وعجائز يصومون رجبا منذ ثلاثين سنة وأكثر ، ويصلون شعبان بشهر رمضان ، وروى لهم بعض أصحابنا أنّ صومه معصية.
فأجاب عليهالسلام : « قال الفقيه : يصوم منه أيّاما إلى خمسة عشر يوما ، ثم يقطعه إلاّ (١) أن يصوم عن الثلاثة الأيّام الفائتة ، للحديث المنقول عن واحد من الصادقين ، إنّ نعم شهر القضاء رجب وشعبان » (٢).
وفيها : وسئل ، فقال : روي لنا عن صاحب العسكر عليهالسلام أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ، فوقّع : « يجوز » ، وروي عنه عليهالسلام أيضا أنّه لا يجوز ، فأيّ الخبرين يعمل به؟.
فأجاب عليهالسلام : « إنّما حرّم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكلّ حلال ».
وقد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليهالسلام : « لا يصلّى في الثعلب ، ولا في الثوب الذي يليه » فقال : إنّما عنى الجلود دون غيرها (٣).
وفيها أيضا حيث سأله عليهالسلام الحميري عن التّوجه للصلاة وما يقال فيه.
فأجاب عليهالسلام : « التوجّه كلّه ليس بفريضة ، والسنّة المؤكّدة فيه التي كالإجماع الذي لا خلاف فيه : وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ، حنيفا مسلما على ملّة إبراهيم ، ودين محمّد ، وهدى عليّ أمير المؤمنين ، وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ، ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهمّ اجعلني من المسلمين ، أعوذ
__________________
(١) في المخطوطة والحجرية عن نسخة بدل : إلى.
(٢) الاحتجاج : ٤٨٨.
(٣) الاحتجاج : ٤٩٢.