والصواب ، ولا إلى أنّه ممّا يجوز الأخذ بكلّ منهما من باب التسليم ، فيستفاد منه قاعدة كليّة أفيد من بيان ما هو المعتبر في خصوص الواقعة ، ثمّ عدّ بعض الأمثلة لذلك (١).
ويمكن أن يقال بعد الغضّ عن احتمال كون الكتاب من إملائه الجائز على هذا الفرض كون ذكر المعارض من الجامع لا المملي عليهالسلام ، وتسليم كونه من تأليفه عليهالسلام : إنّ هذا الاعتراض يأتي في كلّ خبر صادر عن إمام وعند الراوي عمّن قبله من الأئمّة عليهمالسلام ما يعارضه ، لعلمه عليهالسلام بذلك ، وبابتلاء الراوي والسائل بالمعارض ، واحتياجه الى رفعه بما أشار إليه ، وهذا أمر غير عزيز في الأخبار.
وحلّه في المقامين : أنّهم عليهمالسلام ألقوا إلى أصحابهم طريق العلاج في موارد ابتلائهم بالأخبار المتعارضة ، من التخيير والتسليم ، ووجوه الترجيح ، وأكثر ما ورد في هذا الباب مروي عن الصادق عليهالسلام ، وكانت دائرة بين الأصحاب خصوصا أخبار التسليم منها ، وبعد رفع تحيّرهم ومعرفتهم طريق العلاج ، ما كانوا محتاجين الى التنبيه والإشارة في كلّ واقعة ومورد ، وربما كان في عدم الإشارة مع ذكر المعارض للراوي ، أو علمه بوجوده عنده ، أو بعثوره عليه ، تقرير لما في أيديهم من طرق العلاج ، وتمرين لهم بإعمال ما عندهم منها في موارد التعارض التي لا تحصى ، مع أنّ فيه ما أشار إليه من الإشارة إلى طريق العلاج.
ففي باب النفاس قال : والنفساء تدع الصلاة. أكثره ، مثل أيّام حيضها وهي عشرة ـ الى أن قال ـ وقد روي ثمانية عشر يوما ، وروي ثلاثة وعشرين يوما. وبأيّ هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز (٢) فالإيراد ساقط من
__________________
(١) الفصول الغروية : ٣١٢.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩١.