وفضالة بن أيّوب في الفقيه في باب إحرام الحائض (١) ، وفي باب بيع الماء والمنع منه من التهذيب (٢).
والقاسم بن محمد فيه فيه ، وفي باب المهور والأجور منه ، وفي باب الذبائح والأطعمة (٣).
وعلي بن الحكم الكوفي الثقة فيه في باب الصلاة في السفر ، وباب الشفعة (٤) وغيرها ، وفي الكافي في باب الماء الذي فيه قلّة وغيره (٥).
والحسين بن سعيد في التهذيب في باب العقود على الإماء ، وفي باب ضروب الحج (٦) ، وفي الاستبصار في باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة ، وفي باب من لم يجد الهدي ووجد الثمن ، وفي باب النهي عن بيع الذهب بالفضّة (٧).
والحسن بن محمد الحضرمي في التهذيب في باب المهور والأجور ، وفي باب عقد المرأة على نفسها النكاح (٨) ، وفي الكافي في باب الرجل يهوى امرأة وأبوه يهوى غيرها (٩).
ومحمد بن خالد فيه في باب الكتمان ، وفي باب الشرك ، وفي باب
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١١٥٢.
(٢) التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٧.
(٣) التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٧ ، و ٧ : ٣٦٥ / ١٤٧٩ ، و ٩ : ٨٨ / ٣٧٠.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٠٧ / ٤٩٣ ، و ٧ : ١٦٥ / ٧٣٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣ / ١.
(٦) التهذيب ٧ : ٣٥٠ / ١٤٢٨ ، و ٥ : ٣٨ / ١١٢.
(٧) الاستبصار ١ : ٤١ / ١١٦ ، و ٢ : ٢٦٠ / ٩١٩ و ٣ : ٩٣ / ٣١٧ وفيه : الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى ( بحر )
(٨) التهذيب ٧ : ٣٧٦ / ١٥٢٣ ، و ٧ : ٣٩٢ / ١٥٦٩.
(٩) الكافي ٥ : ٤٠١ / ٢.