٣ ـ وكذلك القول فيما يرويه المضعَّفون ، فان كان هنا ما يعضد روايتهم ويدلّ على صحّتها ، وجب العمل بها ، وان لم يكن ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم (١).
إلى غير ذلك من العبائر الموجودة في « العدّة » ، الحاكية عن كون الصحيح عبارة عمّا دلت القرائن على صدق مضمونه أو صدوره ، لا خصوص ما روته الثقات.
ثمَّ إن المحدث النوري أورد اشكالاً آخر وقال : « إن العلم باقتران أحاديث هؤلاء بالقرائن مع كثرتها أمر محال عادة ، فكيف يحصل العلم بها؟ ».
هذا وسنبيّن ما يمكن الاجابة به عليه عند التعرّض للاحتمال الثالث الذي هو مختار المحدث النوري نفسه.
الاحتمال الثاني والثالث : الحكم بصحة رواياتهم استناداً إلى وثاقتهم ووثاقة مشايخهم (٢).
إن هذين الاحتمالين كما مرَّ يتشعبان من المعنى الثاني وهو القول بأن المراد من الموصول « ما يصحّ » هو نفس الحديث ومتنه لكن الحكم بصحَّة الحديث ليس لاقترانه بالقرائن الخارجية الدالة على صدق نفس الحديث ، بل لوثاقة هذه الجماعة ومن بعدهم إلى أن ينتهي إلى المعصوم.
وهذا الاحتمال يفترق عن المعنى الأول ، لأنه يهدف إلى تصديقهم بالدلالة المطابقية ، وإلى وثاقتهم بالدلالة الالتزامية ، كما يفترق عن الاحتمال الأول للمعنى الثاني لأنه يهدف إلى صحّة أحاديثهم ( وإن اشتمل السند على
__________________
١ ـ العدة : ١ / ٣٨٣.
٢ ـ وفي هذا المقام بحثنا عن الاحتمالين الثاني والثالث من المعنى الثاني بصفقة واحدة كما مرّ.