في المريض أصلاً مضافاً إلى عدم الدفق ؛ لضعف قوّته ، اعتبر الخارج بالرائحة خاصّةً.
وعلى هذا لو خرج المنيّ بلون الدم ؛ لاستكثار الجماع ، وجب الغسل ؛ تغليباً للخواصّ ، مع احتمال العدم ؛ لأنّه في الأصل دم ، فإذا خرج على لونه ، أشبه سائر الدماء.
(ولو وجد) المكلّف (على) شيء من (جسده أو ثوبه) أو فراشه (المختصّ) بلُبْسه أو النوم عليه حين الوجدان وإن كان يلبسه أو ينام عليه هو وغيره تناوباً (منيّاً ، وجب) على الواجد (الغسل) حينئذٍ.
ولو كان صبيّاً ، حُكم ببلوغه إن كان ذلك في سنٍّ يمكن حصوله فيه ، وهو اثنتا عشرة سنة فصاعداً ، كما ذكره المصنّف في المنتهي ، (١) ويحكم بنجاسة الثوب أو البدن في أقرب أوقات احتمال تجدّده ، ويعيد الصلاة ونحوها الواقعة بعد ذلك الوقت خاصّة على الأصحّ ؛ لأصالة عدم التكليف بالزائد ، واستصحاباً ليقين الطهارة ، فلا يرفعه احتمال الحدث ، ويُعبّر عن هذا القول بإعادة كلّ صلاة يعلم عدم سبقها أو لا يحتمل سبقها ، وهو آخر نومةٍ أو جنابة ظاهرة.
واحتاط الشيخ (٢) رحمهالله بإعادة كلّ صلاة لا يعلم سبقها ، وهو من أوّل نومةٍ أو جنابة ظاهرة وقعت في الثوب ؛ لتوقّف اليقين بالبراءة عليه.
هذا كلّه بالنسبة إلى الحدث ، وأمّا الخبث فيبنى على إعادة الجاهل بالنجاسة أوّلاً فيما حكم بحصوله فيه ، لكن حكم الخبث هنا يدخل في حكم الحدث ؛ لعدم الانفكاك ولو فرض تمشّي الحكم والخلاف.
(ولا يجب) الغسل لو وجده (في المشترك) ثوباً وفراشاً. نعم ، يستحبّ لهما الغسل وينويان الوجوب ، كما في كلّ احتياط. ولو علم المجنب منهما بعد ذلك ، ففي الإعادة نظر تقدّم مثله في الوضوء.
ويتحقّق الاشتراك بالنوم فيه أو عليه دفعة لا بالتناوب ، كما سبق ، بل يجب على صاحب النوبة خاصّة وإن احتمل سبقه. ولم علم السبق ، سقط عنه ، ولم يجب على مَنْ قبله ما لم يتحقّق أنّه منه.
__________________
(١) منتهى المطلب ٢ : ١٧٨.
(٢) المبسوط ١ : ٢٨ ؛ وكما في الذكرى ١ : ٢٢١.