قيل (١) ولا يقطع بجنبٍ ، كما في المشترك ؛ لأصالة بقاء الطهارة ، وعدم الدليل عليه. وفيه نظر.
ولو نسي صاحب النوبة بعينه ، الحق بالمشترك ، ومع تحقّق الاشتراك يقطع بجنبٍ ، فلا يكمل بالمشتركين (٢) عدد الجمعة ؛ مبطلا" صلاة واحدٍ في نفس الأمر قطعاً.
ولو ائتمّ أحدهما بالآخر ، بطلت صلاة المأموم خاصّة ؛ للقطع بحدثه أو حدث إمامه ، فتبطل صلاته على التقديرين.
واستوجه المصنّف الصحّةَ ؛ لسقوط حكم هذه الجنابة في نظر الشرع. (٣)
ولا ريب في جواز دخول المساجد دفعةً ، وقراءة العزائم ونحوهما.
(ويحرم عليه) أي على الجنب المدلول عليه التزاماً (قراءة) كلّ واحدة من سُور السجدات (العزائم) وهي أربع سور : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، وإقرأ.
(و) كذا يحرم عليه قراءة (أبعاضها) حتى البسملة إذا قصدها منها ، بل لفظة «بسم» وهو إجماع.
(و) كذا يحرم عليه (مسّ كتابة القرآن) إجماعاً. ولقوله تعالى (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (٤) وهو خبر معناه النهي ؛ لعدم الفائدة فيها لو أُريد بها الخبر ، ولعدم مطابقة الواقع ، والنهي للتحريم. وللأخبار.
ولا فرق في المسّ بين باطن الكفّ وغيره من أجزاء البدن ؛ لشمول المسّ له لغةً.
وهل يحرم المسّ بما لا تحلّه الحياة من أجزاء البدن ، كالشعر والظفر؟ الظاهر لا ؛ لعدم كونهما محلّ الحياة ، وحكم الحدث من توابعها ، ومن ثَمَّ يسقط بالموت.
وكذا لا يجب الغسل بمسّ الميّت به وإن نجس ، كما لا يجب بمسّه من الميّت.
ولا يخفى أنّ التحريم من باب خطاب الشرع المختصّ بالمكلّف ، فلا يمنع الصبي منه ؛ لعدم التكليف. نعم ، يستحب للوليّ منعه تمريناً.
ولا فرق بين المنسوخ حكمه منه وغيره دون المنسوخ تلاوته.
__________________
(١) لم نعثر على القائل في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.
(٢) في الطبعة الحجريّة : «المشترك».
(٣) نهاية الإحكام ١ : ١٠١.
(٤) الواقعة (٥٦) : ٧٩.