والمحقّق في المعتبر قطع بالحكم للعُذرة بالتطوّق ، ونفى الحكم للحيض بالاستنقاع محتجّا بأنّه محتمل. (١)
وجوابه : منع الاحتمال مع ورود النصّ والحال أنّه جامع للصفات غير أنّه مشتبه بالعُذرة خاصّة ، فلا احتمال حينئذٍ.
(وما) أي : والدم الخارج من المرأة ولو على الوجه المتقدّم (قبل) إكمال (التسع) سنين القمريّة لا الشمسيّة (و) الخارج (من) الجانب (الأيمن) على أشهر القولين (و) الخارج (بعد) بلوغ المرأة سنّ (اليأس) من الحيض أو الولد (و) الخارج (أقلّ من ثلاثة) أيّام بلياليها (متوالية) لا في جملة عشرة على أصحّ القولين (والزائد عن أكثره) أي أكثر الحيض (و) الزائد عن (أكثر النفاس) وسيأتي بيانه (ليس بحيض) خبر «ما» الموصولة ، أي : ليس جميع ما ذُكر حيضاً وإن كان بصفة دم الحيض.
أمّا الأوّل : فلما تقدّم من أنّ دم الحيض إنّما خلقه الله تعالى لحكمة إعداد الرحم للحمل وتربية الولد حملاً ثمّ رضيعاً ، وذلك كلّه مفقود في الصغيرة التي لم تكمل التسع ، ولقول أبي عبد الله عليهالسلام حين سُئل عن حدّها إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين (٢) فإذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها.
والإجماعِ نَقَله في المعتبر عن أهل العلم كافّة. (٣)
وشرطنا إكمال التسع ؛ لعدم صدقها حقيقةً بدونه. ولقوله عليهالسلام إذا كمل لها تسع إلى آخره ، فلا يكفي الطعن في التاسعة. والتقييد بالقمريّة ؛ لأنّه المتعارف المستعمل شرعاً.
والأقرب أنّه تحقيق لا تقريب ، مع احتماله ، فلو قلنا به ، فإن كان بين رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع الحيض والطهر ، كان الدم حيضاً. ولا فرق في ذلك بين البلاد الحارّة والباردة.
بقي هنا بحث ، وهو : أنّ المصنّف (٤) وغيره ذكروا أنّ الحيض للمرأة دليل على بلوغها وإن لم يجامعه السنّ ، وحكموا هنا بأنّ الدم الذي قبل التسع ليس بحيض ، فما الدم المحكوم
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٩٨.
(٢) الكافي ٦ : ٨٥ / ٤.
(٣) المعتبر ١ : ١٩٩.
(٤) قواعد الأحكام ١ : ١٦٨.