فبدونه يستقرّ العدد لا غير ، فحينئذٍ تستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة وإن كان في وقت المتقدّم بناءً على استظهار المبتدأة والمضطربة. ولو عبر العشرة ، رجعت إلى العدد قطعاً.
وإنّما اشترط في تحقّقها الشهران ولم يكتف بالرؤية مرّة واحدة ؛ لأنّ العادة مأخوذة من المعاودة ولا تحصل بالمرّة الواحدة ، ولا تطلق إلا مع التكرار.
ولقوله عليهالسلام : صلىاللهعليهوآله دعي الصلاة أيّام أقرائك (١) أو تحيّضي أيّام أقرائك (٢) وأقلّ ما يراد بهذه اللفظة اثنان أو ثلاثة لكنّ الثلاثة منفيّة بالاتّفاق.
ولقول الصادق عليهالسلام فإن انقطع لوقته من الشهر الأوّل حتى توالت عليه حيضتان أو ثلاث فقد علم أنّ ذلك صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً. (٣)
وروى سماعة قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض يختلف عليها ، قال تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة ، فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك عادتها. (٤)
(٥) وما ذكره المصنّف رحمهالله من استقرار العادة باتّفاق الوقت والعدد ليس على جهة الانحصار ، بل هو أحد أقسام العادة وأنفعها.
ولو فرض اختلاف الوقت مع اتّفاق العدد كما لو رأت في أوّل شهرٍ خمسةً وفي وسط الثاني خمسةً استقرّت عادتها عدداً ، فإذا رأت في شهر ثالث دماً وعَبَر العشرة ، تحيّضت بالخمسة المستقرّة ، لكن هذه تستظهر في أوّله ؛ لعدم استقرار الوقت ، بناءً على استظهار المضطربة.
ولو انعكس الفرض بأن استقرّ لها الوقت دون العدد كما لو رأت سبعةً أوّل شهر وثمانيةً في أوّل الثاني تحقّقت العادة بالنسبة إلى الوقت ، فتترك العبادة برؤية الدم في الثالث في الوقت ، لكن هل تكون مضطربةً بالنسبة إلى العدد فتتحيّض بثلاثة ، أو يثبت لها أقلّ العددين ؛ لتكرّره؟ وجهان ، اختار ثانيهما المصنّف في النهاية ، (٦) والشهيد في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٣ ٨٨ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٨٤٣٨١ / ١١٨٣.
(٢) أورده المحقّق في المعتبر ١ : ٢١٢.
(٣) المصدر في الهامش (١).
(٤) في المصدر : «أيّامها».
(٥) الكافي ٣ : ٧٩ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٨.
(٦) نهاية الإحكام ١ : ١٤٤.