(وأكثره عشرة) أيّام باتّفاقنا ، فما زاد عن ذلك ليس بحيض قطعاً.
وما ورد في بعض (١) الأخبار من كون أكثره ثمانية إمّا مطّرح ؛ لشذوذه ، أو محمول على مَنْ تكون عادتها ذلك وتعبر رؤيتها العشرة.
و (هي) أي : العشرة (أقلّ الطهر) باتّفاقنا ، وللنصّ. (٢) ولا حدّ لأكثره ، خلافاً لأبي الصلاح حيث حدّه بثلاثة أشهر. (٣)
وادّعى المصنّف على الأوّل الإجماع ، وحَمَلَ قول أبي الصلاح على الغالب. (٤)
والحقّ : أنّ دعوى الإجماع هنا لا تتوقّف على حمل كلام أبي الصلاح ؛ لأنّ المنقول منه بخبر الواحد حجّة ، ومخالفة معلوم النسب لا تقدح فيه.
ومعنى حمله على الغالب عدم زيادته على الثلاثة غالباً ، لا أنّ الغالب كونه ثلاثةً ، فإنّ الأغلب كون الستّة والسبعة في الشهر الهلالي حيضاً وباقيه طهراً.
(وما) أي : والعدد الذي (بينهما) أي : بين الثلاثة والعشرة يجوز أن يكون حيضاً ، فيحكم به (بحسب العادة) المستقرّة بما أشار إليه بقوله (وتستقرّ) أي : العادة (بشهرين متّفقين) في حصول الحيض فيهما (عدداً) أي : في عدد أيّام الحيض (ووقتاً) أي : في وقت حصوله ، فإذا وقع في الشهر الأوّل في السبعة الأُولى ووقع في السبعة الاولى من الشهر الثاني ، فقد استقرّت العادة عدداً ووقتاً ، فإذا رأت في أوّل الثالث ، تحيّضت برؤيته ، ولو تجاوز العشرة ، رجعت إلى ما استقرّ لها من العدد.
ولو رأت الدم الثالث في آخر الشهر الثاني ، تحيّضت بالعدد أيضاً مع عبوره العشرة ، لكن هذه تستظهر بثلاثة في أوّله وجوباً أو استحباباً ؛ لتقدّمه على وقت العادة ، كما سيأتي إن شاء الله.
وقد علم من ذلك أنّه لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر ، خلافاً للشهيد رحمهالله ؛ فإنّه اشترط في الذكرى (٥) استقرار عادة الطهر في تحقّق العادة عدداً ووقتاً ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٠ ؛ الإستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥١.
(٢) الكافي ٣ : ٧٦ / ٤ و ٥ ؛ التهذيب ١ : ١٥٨١٥٧ / ٤٥١ و ٤٥٢ ؛ الاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٢.
(٣) الكافي في الفقه : ١٢٨.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٥٧ و ٢٥٩ ، الفرع الثالث والرابع ؛ مختلف الشيعة ١ : ١٩٣ ، المسألة ١٣٩.
(٥) الذكرى ١ : ٢٣٢.