فحكمها واضح. ومَن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميّين غالباً فالأصل يقتضي عدم كونها قرشيّةً.
والاحتياط الذي ذكره الشيخ المحقّق يوجب إلحاقها بها.
وقد عرفت أنّ الاحتياط لا يسلم في جهة واحدة ، فالأخذ بالأصل متعيّن.
وإن حصل الاتّفاق من الزوجين على الاحتياط بأن تتعبّد فيما بين الخمسين والستّين في أيّام الدم المحتمل كونه حيضاً ، وتعتدّ بالأشهر إن طابقت الأطهار المحتملة ، وإلا فأكثر الأمرين ، ولا يراجعها الزوج في هذه العدّة ، إلى غير ذلك من الأحكام كان حسناً ، وحينئذٍ يتمشّى ذلك في النبطيّة ، وفي تمشّيه حينئذٍ في التفصيل المتقدّم المزيّف بالنسبة إلى القرشيّة نظر.
(وأقلّه) أي : الحيض (ثلاثة أيّام) والأخبار من طرقنا على ذلك متظافرة ، مضافاً إلى إجماعنا ، ورواه العامّة عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة الباهلي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام. (١)
(متواليات) فلا يكفي كونها في جملة عشرة ، خلافاً للشيخ في أحد قوليه وابن البرّاج. (٢)
وقد عرفت أنّ مستندهما رواية مرسلة ، فلا تكون حجّةً مزيلة لحكم الأصل ، وهو عدم الحيض. ولأنّ العبادة ثابتة في الذمّة بيقين ، فلا يسقط التكليف إلا مع تيقّن السبب.
وعلى هذا القول لو رأت الأوّل والخامس والعاشر ، فالثلاثة حيض لا غير. فإذا رأت الدم يوماً وانقطع ، فإن كان يغمس القطنة ، وجب الغسل ؛ لأنّه إن كان حيضاً ، فقد وجب الغسل ؛ للحكم بأن أيّام النقاء طهر ، وإن لم يكن حيضاً ، فهو استحاضة. والغامس منها يوجب الغسل ، وإن لم يغمسها ، وجب الوضوء خاصّة ؛ لاحتمال كونه استحاضةً ، فإن رأته مرّة ثانية يوماً مثلاً وانقطع ، فكذلك ، فإذا رأته ثالثة في العشرة ، تبيّن (٣) أنّ الأوّلين حيض ، وتبيّن بطلان ما فَعَلَت بالوضوء ؛ إذ قد تبيّن أنّ الدم حيض يوجب انقطاعه الغسل ، فلا يجزئ عنه الوضوء. ولو اغتسلت للأوّلين احتياطاً ، ففي إجزائه نظر.
__________________
(١) سنن الدارقطني ١ : ٢١٩٢١٨ / ٦١٥٩ ؛ المعجم الكبير للطبراني ٨ : ١٢٩ / ٧٥٨٦.
(٢) النهاية : ٢٦ ؛ المهذّب ١ : ٣٤.
(٣) في «ق» والطبعة الحجريّة : «ثبت» بدل «تبيّن».