وما ورد في بعض الأخبار من إطلاق الحكم بالستّين والخمسين (١) مقيّد بهذا التفصيل ؛ جمعاً بين الأخبار.
وحكم المصنّف في المنتهي (٢) بالإطلاق الأوّل والشيخ في النهاية (٣) بالثاني ، والتفصيل طريق الجمع ، مع أنّ في طريق خبر الستّين ضعفاً.
وما يوجد في بعض القيود من الحكم باليأس بالخمسين بالنسبة إلى العبادة مطلقاً وبالستّين بالنسبة إلى العدّة مطلقاً ليس له مرجع يجوز الاعتماد عليه ولا فقيه يعوّل على مثله يستند إليه. واشتماله على نوع من الاحتياط غير كافٍ في الذهاب إليه ، وربما استلزم نقيض الاحتياط في بعض موارده.
وأمّا النبطيّة : فذكرها المفيد روايةً ، (٤) وتبعه جماعة (٥) بحيث صار إلحاقها بالقرشيّة هو المشهور ، لكن لم يوجد بها خبر مسند ، ومن ثَمَّ تركها المحقّق في المعتبر ، وخصّ الحكم بالقرشيّة. (٦)
واستوجه المحقّق الشيخ علي إلحاقها بها مستنداً مع الشهرة إلى أنّ الأصل عدم اليأس ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق ، والاحتياط في بقاء الحكم بالعدّة وتوابع الزوجيّة ؛ استصحاباً لما كان ؛ لعدم القطع بالمنافي. (٧)
وأنت خبير بأنّ هذا الأصل قد انتفى بما ورد من النصوص الدالّة على الحكم إمّا بالتفصيل القاطع للشركة أو بالإطلاق المتقدّم. والاحتياط المذكور يُعارَض بمثله ؛ فإنّ الحكم بصحّة الرجعة ولحوق أحكام الزوجيّة مع وجود الدليل الدالّ على نفيهما يوجب التهجّم على الفروج والأموال بما لا يصلح سنداً. والاستصحاب المدّعى قد انقطع بالدليل.
بقي هنا شيء ، وهو : أنّك قد علمت أنّ المراد بالقرشيّة من انتسبت إلى النضر بن كنانة ، فهي حينئذ أعمّ من الهاشميّة ، فكلّ امرأة علمت انتسابها إليه أو انتفاءها عنه
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٠٧ / ٢ و ٤ ؛ التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٥ و ١٢٣٧.
(٢) منتهى المطلب ٢ : ٢٧٢.
(٣) النهاية : ٥١٦.
(٤) المقنعة : ٥٣٢.
(٥) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ٥٦ ؛ والشهيد في الدروس ١ : ٩٧.
(٦) المعتبر ١ : ١٩٩.
(٧) جامع المقاصد ١ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.