وشرط الشيخ في كتابي الأخبار في جواز تغسيل كلّ منهما صاحبَه الضرورةَ ، (١) وتبعه جماعة. (٢)
وما تقدّم من الأخبار وغيرها حجّة عليهم.
والمشهور في الأخبار (٣) والفتوى : أنّه من وراء الثياب ، ويجب حمل ما أُطلق من الأخبار عليه ؛ لوجوب حمل المطلق على المقيّد.
والمراد بالثياب : المعهودةُ ، وفي بعضها يغسّلها من فوق الدرع (٤) وذلك يقتضي استثناء الوجه والكفّين والقدمين ، فيجوز أن تكون مكشوفةً.
وهل يطهر الثوب بصبّ الماء عليه من غير عصر؟ مقتضى المذهب عدمه ، وبه صرّح المحقّق في المعتبر في تغسيل الميّت في قميصه من مماثله. (٥)
ومنع في الذكرى من عدم طهارته بالصبّ ؛ لإطلاق الرواية ، قال : وجاز أن يجري مجرى ما لا يمكن عصره. (٦)
واختار المصنّف رحمهالله جواز التجريد فيهما كما لو غسّله مماثله. (٧)
ويختصّ اللمس بما جاز نظره من الأعضاء سواء جوّزنا التجريد أم لا.
ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والمدخول بها وغيرها.
والمطلّقة رجعيّةً زوجة ، بخلاف البائن.
ولا يقدح انقضاء العدّة في جواز التغسيل عندنا ، بل لو تزوّجت ، جاز لها تغسيله وإن بَعُدَ الفرض.
واعلم أنّه لا استدراك في قوله ويجوز لكلّ من الزوجين إلى آخره ، بعد قوله والزوج أولى لما تقدّم من أنّ الولاية لا تستلزم جواز المباشرة ؛ ولأنّ الزوجة
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٠ ؛ الاستبصار ١ : ١٩٩ ، ذيل الحديث ٧٠١.
(٢) منهم السيّد ابن زهرة في الغنية : ١٠٢.
(٣) منها : صحيح منصور كما في الكافي ٣ : ١٥٨ / ٨ ؛ والتهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٨ ؛ والاستبصار ١ : ١٩٩ / ٦٩٩. ومنها : صحيح محمد بن مسلم كما في الكافي ٣ : ١٥٧ / ٣ ؛ والتهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١١ ؛ والاستبصار ١ : ١٩٦ ـ ١٩٧ / ٦٩٠.
(٤) التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٤ ؛ الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٣.
(٥) المعتبر ١ : ٢٧١.
(٦) الذكرى ١ : ٣٤٢.
(٧) نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٠.