والمراد بتقديم الأولى بالميراث : أنّ كلّ مرتبة من مراتب الإرث أولى ممّا بعدها إن كان ، وأمّا تفضيل تلك المرتبة في نفسها فلا تعرّض إليه في هذه العبارة ، وسيأتي التنبيه على بعضه هنا والباقي في الصلاة عليه.
وقد ذكر المصنّف وغيره هنا وفي الصلاة : أنّ الرجال أولى من النساء مطلقاً ، فلو كان الميّت امرأةً لا يمكن الوليّ الذكر مباشرة تغسيلها ، أذن للمماثل ، فلا يصحّ فعله بدون إذنه.
وربما قيل : إنّ ذلك مخصوص بالرجل ، أمّا النساء فالنساء أولى بغسلهنّ. ولم يثبت.
وامتناع المباشرة لا يستلزم انتفاء الولاية ، ومهما امتنع الوليّ من الإذن أو فُقد ، سقط اعتبار إذنه ، فيأذن الإمام ثمّ الحاكم ، قيل : ثمّ المسلمون. (١)
(والزوج أولى) بزوجته من جميع أقاربها (في كلّ أحكام الميّت) لقول الصادق عليهالسلام في خبر إسحاق بن عمّار الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها. (٢)
ولا فرق بين الدائم والمنقطع ؛ للإطلاق.
(و) تشترط المماثلة بين الغاسل والمغسول في الذكورة والأُنوثة مع الاختيار ، فيجب أن (يغسّل كلّ من المرأة والرجل مثله) اتّفاقاً.
(و) استثني من ذلك مواضع :
أحدها : الزوجيّة ، فلا منع فيها ، بل (يجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختياراً) على أشهر القولين ؛ لأنّ فاطمة عليهاالسلام أوصت أن تُغسّلها أسماء بنت عميس وعلي عليهالسلام ، (٣) وغسّلت أسماء زوجها بوصيّته. (٤)
ولقول النبيّ صلىاللهعليهوآله لبعض نسائه لو متّ قبلي لغسّلتكِ. (٥)
وروى محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال نعم ، إنّما يمنعها أهلها تعصّباً. (٦)
__________________
(١) القائل هو الشهيد في الذكرى ١ : ٣٠٣.
(٢) الكافي ٣ : ١٩٤ / ٦ ؛ التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩.
(٣) دعائم الإسلام ١ : ٢٢٨ ؛ سنن الدارقطني ٢ : ٧٩ / ١٢ ؛ سنن البيهقي ٣ : ٥٥٦ / ٦٦٦٠ ؛ كشف الغمّة ١ : ٥٠٠ و ٥٠٣.
(٤) الموطّأ ١ : ٢٢٣ / ٣ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٣ : ١٣٦ / ١ و ٢ ؛ سنن البيهقي ٣ : ٥٥٧ / ٦٦٦٣ ؛ تاريخ الطبري ٣ : ٤٢١ ؛ الكامل في التاريخ ٢ : ٤١٩.
(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٠ / ١٤٦٥ ؛ سنن البيهقي ٣ : ٥٥٥ / ٦٦٥٩ ؛ مسند أحمد ٧ : ٣٢٥ / ٢٥٣٨٠.
(٦) الكافي ٣ : ١٥٨ ـ ١٥٩ / ١١ ؛ التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٩ ؛ الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٠.