وقال ابن الجنيد : يضع على بطنه شيئاً يمنع من رَبوها. (١) ـ (٢) والإجماع على خلافه.
(وحضور الجنب والحائض عنده) لثبوت النهي (٣) عنه في الأخبار ، وفي بعضها أنّ الملائكة تتأذّى بذلك. (٤)
والظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقّق الموت ؛ لأنّه وقت حضور الملائكة.
ولقول الصادق عليهالسلام لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله. (٥)
وقال عليّ بن أبي حمزة للكاظم عليهالسلام : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت ، فقال لا بأس أن تُمرّضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ عنه وعن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك. (٦)
ويحتمل استمرار كراهة الحضور. والكراهة في الحائض مستمرّة حتى تطهر وتغتسل.
وهل تزول في الجنب بالتيمّم عند تعذّر الغسل ، وفيها بعد الانقطاع مع تعذّره؟ نظر : من إباحته ما هو أقوى من ذلك كالصلاة. ومن أنّ التيمّم لا يرفع الحدث عنهما ، وأنّه لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المعنى المشتقّ منه عندنا ، فيطلق عليهما «حائض» و «جنب» معه (٧) بل بعد الغسل ، لكن خرج ما بعده بالإجماع ، فيبقى الباقي.
(وأولى الناس بغسله) بل بجميع أحكامه (أولاهم بميراثه) لعموم (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ.) (٨) ولقول عليّ عليهالسلام يغسّل الميّت أولى الناس به. (٩)
__________________
(١) الرّبْوُ : الارتفاع. الصحاح ٦ : ٢٣٤٩ ، «ر ب ا».
(٢) حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١ : ٢٦٤.
(٣) انظر : الهامش (٥).
(٤) انظر : الهامش (٦).
(٥) التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٢.
(٦) الكافي ٣ : ١٣٨ (باب الحائض تمرّض المريض) الحديث ١ ؛ التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦١.
(٧) أي : مع التيمّم.
(٨) الأنفال (٨) : ٧٥.
(٩) التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٦.