فهي عرضيّة خبثيّة تزول بتطهيره ، كباقي المنجّسات بالخبث.
نعم ، هو على تقدير اتّصاله تابع للميّت ، كما يتبعه شعره وظفره ، أمّا حال الانفصال فلا ، فإلحاقه حينئذٍ بباقي الأجزاء التي لا تحلّها الحياة أوجَه وإن كان القول بوجوب الغسل بمسّه أحوط.
وهذا في غير السنّ والضرس ، أمّا فيهما فالقول بالوجوب (أشدّ ضعفاً (١) ؛) لأنّهما في حكم الشعر والظفر.
هذا مع الانفصال ، أمّا مع الاتّصال فيمكن المساواة والوجوب ؛ لأنّه جزء من جملة يجب الغسل بمسّها. (٢)
كلّ ذلك مع عدم طهارته بالغسل ، أمّا معه ولو بالقرينة كالموجود في مقبرة المسلمين فلا غسل بمسّه ، بخلاف الموجود في مقبرة الكفّار. ولو تناوب عليها الفريقان ، تعارض أصالة عدم الغسل والشكّ في الحدث.
ورجّح الشهيد سقوط الغسل ، (٣) وفيه نظر.
ولو جهلت ، تبعت الدار.
واعلم أنّ كلّ ما حكم في مسّه بوجوب الغسل مشروط بمسّ ما تحلّه الحياة من اللامس لما تحلّه الحياة من الملموس ، فلو انتفى أحد الأمرين ، لم يجب الغسل ، فإن كان تخلّف الحكم لانتفاء الأوّل خاصّة ، وجب غسل اللامس خاصّة ، وإن كان لانتفاء الثاني خاصّة ، فلا غسل ، ولا غسل مع اليبوسة ، وكذا إن كان لانتفاء الأمرين معاً.
هذا كلّه في غير العظم المجرّد كالشعر والظفر ونحوهما ، أمّا العظم فقد تقدّم الإشكال فيه ، وهو في السنّ أقوى.
ويمكن جريان الإشكال في الظفر أيضاً ؛ لمساواته العظمَ في ذلك.
ولا فرق في الإشكال بين كون العظم والظفر من اللامس أو الملموس.
(ولو خلت) القطعة المبانة من حيّ أو ميّت (من عظم ، أو كان الميّت) الممسوس (من غير
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ق ، م» : «أضعف».
(٢) في الطبعة الحجريّة : «يجب بمسّها الغسل».
(٣) الدروس ١ : ١١٧.