وفي النهاية (١) علّق الجواز على مطلق المرض ، وهو ظاهر اختيار الذكرى (٢) ؛ محتجّاً بالعسر والحرج ، وبنفي الضرر في الخبر ، (٣) مع أنّه لا وثوق في المرض بالوقوف على الحدّ اليسير ، ولأنّ ضرر ما ذُكر أشدّ من ضرر الشّين وقد أطبقوا على جواز التيمّم لخوفه.
وفي حكم المرض وخوفه العجزُ عن الحركة التي يحتاج إليها في تحصيل الماء لكِبَرٍ أو مرضٍ أو ضعف قوّة ، فيباح له التيمّم إلا أن يجد معاوناً ولو بأُجرة مقدورة.
وكذا العجز بسبب ضيق الوقت بحيث لا يدرك منه بعد الطهارة قدر ركعة ، فإنّه يتيمّم وإن قدر على الماء بعد الوقت ، خلافاً للمحقّق (٤) رحمهالله.
ولو أمكن زوال الضرر بالإسخان وتمكّن منه ولو بعوض مقدور وإن كثر ، لم يجز التيمّم.
ولا فرق في ذلك بين متعمّد الجنابة وغيره على الأشبه ؛ لإطلاق النصوص ، ونفي الضرر ، خلافاً للمفيد (٥) وجماعة (٦) حيث ذهبوا إلى عدم جواز التيمّم حينئذٍ وإن خاف على نفسه ، وللشيخ في النهاية حيث جوّزه عند خوف التلف وأوجب الإعادة (٧) ؛ استناداً إلى أخبار لو سُلّم دلالتها كانت معارضةً بأقوى منها وأظهر دلالةً.
(أو) تعذّر استعماله (للبرد) المؤلم في الحال ألماً شديداً لا يتحمّل مثله عادةً مع أمن العاقبة ، فإنّه يسوغ له التيمّم حينئذٍ ، كما صرّح به المصنّف في المنتهي والنهاية (٨) ؛ لعموم قوله عليهالسلام : «لا ضرر. (٩)» أمّا لو تألّم بالبرد ألماً يمكن تحمّله عادةً ، لم يجز التيمّم قطعاً ؛ لانتفاء الضرر ، وعليه
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ١٩٥.
(٢) الذكرى ١ : ١٨٦.
(٣) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ؛ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ ؛ التهذيب ٧ : ١٤٧١٤٦ / ٦٥١ ؛ سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٤ / ٢٣٤١ ؛ سنن الدارقطني ٤ : ٢٢٨ / ٨٤ و ٨٥ ؛ مسند أحمد ١ : ٥١٥ / ٢٨٦٢.
(٤) المعتبر ١ : ٣٦٦.
(٥) المقنعة : ٦٠.
(٦) منهم : ابن الجنيد كما هو ظاهره. انظر : مختلف الشيعة ١ : ٢٧٧ ، المسألة ٢٠٦.
(٧) النهاية : ٤٦.
(٨) منتهى المطلب ٣ : ٢٨ ؛ نهاية الإحكام ١ : ١٩٥.
(٩) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ؛ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ ؛ التهذيب ٧ : ١٤٦ ١٤٧ / ٦٥١ ؛ سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٤ / ٢٣٤١ ؛ سنن الدارقطني ٤ : ٢٢٨ / ٨٤ و ٨٥ ؛ مسند أحمد ١ : ٥١٥ / ٢٨٦٢.