بحيث يستوعبها (و) قدر غلوة (سهمين) من كلّ جانب (في) الأرض (السهلة) بسكون الهاء وكسرها ، وهي خلاف الحزنة.
ولو اختلفت الأرض في السهولة والحزونة ، توزّع الحكم بحسبها.
ولو علم عدم الماء في بعض الجهات ، سقط الطلب فيه ، أو مطلقاً ، فلا طلب ؛ لانتفاء الفائدة ، وتحقّق شرط جواز التيمّم ، كما أنّه لو علم الماء قَبلُ أو ظنّه في أزيد من النصاب كقرية ونحوها ، وجب قصده مطلقاً ما لم يخرج الوقت.
وتجوز الاستنابة في الطلب بل قد تجب ولو بأُجرة ؛ لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق.
وتشترط عدالة النائب إن كانت الاستنابة اختياريّةً ، وإلا اشترطت مع إمكانها ، ويحتسب لهما على التقديرين.
ويجب طلب التراب لو فقده حيث يجب التيمّم ؛ لأنّه شرط الواجب المطلق كالماء.
ولو فات بالطلب غرض المطلوب كما في الحطّاب والصائد ، ففي وجوبه ؛ لقدرته على الماء ، أو سقوطه ؛ دفعاً للضرر وجهان.
ولو حضر الفرض الثاني ، جدّد الطلب له إن لم يعلم عدم الماء بالطلب الأوّل ، أو بالانتقال إلى محلّ يعلم عدمه فيه.
وليكن الطلب بعد دخول الوقت ، ولو سبق وأفاد العدم يقيناً ، كفى ، وإلا فلا.
(ولو وجد ماءً) بالتنوين ، ويجوز كونه نكرةً موصوفة ، أي وجد من الماء شيئاً (لا يكفيه للطهارة ، تيمّم) ولا تتبعّض الطهارة بأن يغسل بما يجده ثمّ يتيمّم عن العضو الباقي ، عندنا ؛ لانحصار الطهارة في أقسامها الثلاثة ، والملفّقة ليست أحدها.
وربما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض ، (١) وهو مذهب العامّة. (٢)
وهذا بخلاف ما لو كان عليه طهارتان كما في الأغسال المجامعة للوضوء فوجد من الماء ما يكفي أحدهما فإنّه يستعمله ويتيمّم عن الأُخرى ، فإن وسع لكلّ منهما على البدل ، قدّم الغسل.
__________________
(١) الحاكي عنه هو الشهيد في الذكرى ١ : ١٨٥ ؛ وانظر : المبسوط ١ : ٣٥ ؛ والخلاف ١ : ١٥٤ ، المسألة ١٠٥.
(٢) المجموع ٢ : ٢٦٨ ؛ حلية العلماء ٢ : ٢٠٢ و ٢٠٣ ؛ المغني ١ : ٢٧٠ و ٢٧١ ؛ الشرح الكبير ١ : ٢٨٠ و ٢٨١.