بها في اليابس ؛ لعموم (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (١) و «لا تنتفعوا» (٢).
(ويغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى تزول العين) والأثر ، ولا يعتبر التعدّد على أصحّ القولين ، بل ما يحصل به الإنقاء وإن كان بالأُولى ، كما تقتضيه العبارة.
ويحتمل اعتبار المرّة بعد زوال العين إن كانت موجودةً ، وهو خيرة المعتبر (٣) ؛ إذ لا أثر للماء الوارد مع وجود سبب التنجيس.
ويضعّف : بأنّ الباقي من البلل وغيره في المحلّ عين نجاسة ، فيأتي الكلام فيه.
ويدلّ على الاجتزاء بالمرّة مطلقاً إطلاق الأمر بالغَسل في عدّة أخبار (٤). وما ورد منها بعددٍ مخصوص (٥) مع ضعف سنده يمكن حمله على الاستحباب.
وللمصنّف قول بوجوب غَسل إناء الخمر ثلاث مرّات (٦) ، والمشهور فيه السبع ؛ استناداً إلى روايتي عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (٧).
واختلافها يدلّ على الاستحباب ، مع اشتهار عمّار بفساد العقيدة.
وشمل قوله : «وغيره» نجاسة موت الجرذ والفأرة ، مع أنّ فيهما قولاً بالثلاث للمصنّف (٨) ، والسبع لغيره (٩) ، كما تقدّم ؛ استناداً إلى خبر عمّار (١٠) أيضاً ، ولا ريب أنّ العمل بالمشهور أحوط.
(و) يغسل الإناء (من ولوغ الكلب) وهو شربه ممّا في الإناء بطرف لسانه ، كما نصّ عليه أهل (١١) اللغة ، ويلحق به لطعه الإناء بطريق أولى ، دون مباشرته له بسائر أعضائه ، ووقوع لعابه في الإناء ، بل هي كسائر النجاسات على المشهور ، خلافاً للمصنّف في النهاية (١٢) ،
__________________
(١) المائدة (٥) : ٣.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادرة في ص ٤٦٠ ، الهامش (٢).
(٣) المعتبر ١ : ٤٦١.
(٤) الكافي ٦ : ٤٢٧ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣٠ ، و ٩ : ١١٥ ـ ١١٦ / ٥٠١.
(٥) الكافي ٦ : ٤٢٧ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣٠ ، و ٩ : ١١٥ ـ ١١٦ / ٥٠١.
(٦) قواعد الأحكام ١ : ٩.
(٧) التهذيب ٩ : ١١٥ ـ ١١٦ / ٥٠١ و ٥٠٢.
(٨) قواعد الأحكام ١ : ٩.
(٩) كالشيخ الطوسي في النهاية : ٥ ـ ٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٠ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٢٥ وغيرهم.
(١٠) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢.
(١١) منهم : الجوهري في الصحاح ٤ : ١٣٢٩ ، «ول غ».
(١٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٩٤.