وجماعة (١) (ثلاثاً أُولاهنّ بالتراب) وإطلاق الغَسل عليها مجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكلّ.
والأصل في ذلك النصّ ، الوارد عن النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم.
كصحيحة الفضل عن الصادق عليهالسلام حين سأله عن الكلب ، فقال رجس نجس لا يتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء مرّتين (٢). وهذا الحديث حجّة على ابن الجنيد الموجب للغَسل منه سبعاً (٣) ، وعلى المفيد حيث جعل غَسله بالتراب وسطاً (٤) ، وعلى ابن إدريس حيث أوجب مزج التراب بالماء ؛ بناءً على أنّ حقيقة الغَسل جريان الماء على المحلّ (٥) ، فإذا تعذّرت صيّر إلى أقرب المجازات إليها.
ويردّه إطلاق الخبر ، ودلالته على اعتبار مسمّى التراب.
ويشترط طهارة التراب ؛ لأنّ النجس لا يفيد طهارة غيره ، ولإطلاق الطهور عليه في بعض الأخبار (٦).
ولو فُقد ، قيل (٧) : أجزأ مشابهة من الأُشنان والدقيق ؛ لأنّه ربما كان أبلغ في الإزالة من التراب.
والأولى بقاؤه على النجاسة ؛ لعدم النصّ ، وبطلان القياس ، وعدم ثبوت التعليل بإزالته الأجزاء اللعابيّة ، فجاز كونه تعبّداً.
ولو خِيف فساد المحلّ باستعمال التراب ، فكالمفقود.
ولو تكرّر الولوغ قبل التطهير ، تداخل ، وفي الأثناء يستأنف.
ويكفي في تطهير الإناء في القليل أن يصبّ فيه الماء ثمّ يحرّك حتى يستوعب ما نجس منه ثمّ يفرغ حتى يستوفي العدد إن كان.
__________________
(١) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٨.
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، وليس فيهما كلمة «مرّتين».
(٣) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٥٨.
(٤) المقنعة : ٦٥ و ٦٨.
(٥) السرائر ١ : ٩١.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٢٣٤ / ٩١ ، سنن ابي داود ١ : ١٩ / ٧١ ، سنن الدارقطني ١ : ٦٤ / ٤ و ٥ ، سنن البيهقي ١ : ٣٦٦ / ١١٤٣ ، و ٣٧٤ / ١١٦٨ و ١١٦٩ ، المستدرك : ـ للحاكم ـ ١ : ١٦٠ ، مسند أحمد ٣ : ١٦١ / ٩٢٢٧.
(٧) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٤.