ولو غسله في الكثير ، كفت المرّة بالماء بعد التعفير.
(و) يغسل الإناء أيضاً (من ولوغ الخنزير سبعاً) لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ، قال سألته عن خنزير شرب في إناء كيف يصنع به؟ قال يغسل سبع مرّات (١).
وهي حجّة على الشيخ حيث ألحقه بالكلب (٢) ، وعلى المحقّق حيث اكتفى بالمرّة كما اكتفى بها في غير ولوغ الكلب ، وحملها على الاستحباب (٣).
ولا وجه له ؛ إذ لا معارض لها مع صحّتها.
هذا كلّه في غير الكثير ، وإلا كفت المرّة. والله الموفّق.
[بحمد الله وتوفيقه تمّ الجزء الأوّل من كتاب روض الجنان في شرح
إرشاد الأذهان حسب تجزئتنا ويتلوه إن شاء الله الجزء الثاني وقد ألحقنا
فهارس الكتاب إلى الجزء الثاني فليطلب].
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠.
(٢) الخلاف ١ : ١٨٦ ، المسألة ١٤٣.
(٣) المعتبر ١ : ٤٦٠ و ٤٦١.