للعلم فامتناع الاجتماع بينهما للمماثلة لا للمضادة ، كذا في شرح المواقف. وفي شرح التجريد في مبحث العلم : الجهل يطلق على معنيين : أحدهما يسمّى جهلا بسيطا وهو عدم العلم أو الاعتقاد عمّا من شأنه أن يكون عالما أو معتقدا ، وبهذا المعنى يقابل العلم والاعتقاد مقابلة العدم والملكة. وثانيهما يسمّى جهلا مركّبا وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما اعتقد عليه اعتقادا جازما سواء كان مستندا إلى شبهة أو تقليد وهو بهذا المعنى قسم من الاعتقاد بالمعنى الأعمّ.
الجهمية : [في الانكليزية] Al ـ Jahmiyya (sect) ـ [في الفرنسية] Al ـ Jahmiyya (secte)
فرقة هم جبرية خالصة وقد سبق.
الجوارش : [في الانكليزية] Cakes ، sweets ـ [في الفرنسية] Gateaux ، douceurs
بضم الجيم وكسر الراء المهملة معربها گوارش (١). والجوارن بالنون تصحيف معناه الهاضم للطعام. والفرق بينه وبين المعجون أنّ المعجون يكون مرة وحلوة وطيبة ومنتنة ، والجوارش لا يكون إلاّ عذبة طيبة الرائحة كذا في بحر الجواهر.
الجواز : [في الانكليزية] Permiion ، tolerance ، licence ـ [في الفرنسية] Permiion ، tolerance ، licence
بالفتح هو قد يطلق على الإمكان الخاص وقد يطلق على الإمكان العام. يقال يجوز أي لا يمتنع ، هكذا حقق المولوي عبد الغفور في حاشية شرح الفوائد الضيائية. وفي العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني ما حاصله أنّ الجائز يطلق على معان. الأول المباح. والثاني ما لا يمتنع شرعا مباحا كان أو واجبا أو مندوبا أو مكروها. والثالث ما لا يمتنع عقلا واجبا كان أو راجحا أو مساوي الطرفين أو مرجوحا. والرابع ما استوى الأمران فيه سواء استويا شرعا كالمباح أو عقلا كفعل الصبي ، فإنّ الصبي لا يتعلّق به خطاب الشارع ، فلا معنى لاستواء الأمرين فيه شرعا ، فلا يكون فعل الصبي داخلا في المباح الذي هو ما أذن الشارع في فعله وتركه ، فكان فعله مما استوى فيه الأمران عقلا. فهذا المعنى أعمّ من المباح وليس معنيين كما توهم البعض ، وقال الرابع ما استوى فيه الأمران شرعا. والخامس ما استوى فيه الأمران عقلا ، وجعل ما استوى فيه الأمران شرعا أعمّ من المباح لشموله فعل الصبي بخلاف المباح ، فإنّه لا يشمله ، وقال ما لا منع فيه عن الفعل والترك شرعا ، كفعل الصبي وهو غير المباح ، أعني ما أذن الشارع في فعله وتركه. والخامس المشكوك فيه ويسمّى بالمحتمل أيضا وهو ما حصل في عقلك أنه يتساوى الطرفان ، أو غير ممتنع الوجود في نفس الأمر ، أو في حكم الشرع. فاستواء الطرفين أو عدم الامتناع كان فيما سبق باعتبار حكم الشرع أو نفس الأمر وهاهنا باعتبار نفس القائل وموجب إدراكه. فالجائز على هذا يطلق على ما استوى طرفاه شرعا أو عقلا عند المخبر بجوازه ، وبالنظر إلى عقله وإن كان أحد طرفيه في نفس الأمر واجبا أو راجحا ، وعلى ما لا يمتنع عنده في حكم الشرع أو العقل وإن كان في نفس الأمر ممتنعا شرعا أو عقلا. وبالجملة فالمشكوك فيه يطلق على معنيين وكذلك الجائز أعني كما أنه يقال المشكوك فيه لما يستوي طرفاه في نفس القائل ويقال لما لا يمتنع أي لا يجزم بعدمه عنده كما يقال في النقليات التي يغلب الظن على أحد الطرفين فيها فيه شكّ أي احتمال ، ولا يراد تساوي الطرفين ، فكذلك يقال هل هو جائز
__________________
(١) فارسية ومعناها : ما يساعد على هضم الطعام من المقبّلات والفواكه المكبوسة بالملح والخل وأشباهها.