إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا) ؛ يعني : ما أعطوهنّ من المهور.
قيل : إنّ (١) هذه الآية منسوخة. ولا يجوز للنّبيّ ـ عليه السّلام ـ أن يردّ إليهم من جاء مسلما ؛ لأنّ إقامة المسلم بأرض الشّرك لا يجوز (٢) ، وعقد الصّلح عليه غير جائز (٣).
(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) ؛ يريد : بعد انقضاء عدّتهنّ من أزواجهنّ الكفّار.
وقيل : إنّ هذه الآية نزلت فيما صالحهم النّبيّ ـ عليه السّلام ـ عام الحديبية (٤).
«وآتوهم ما أنفقوا» ؛ أي : ما أعطوهنّ مهرا.
قوله ـ تعالى ـ : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) :
قيل : إنّ هذه الآية مخصوصة بعبدة الأوثان (٥).
وقال ابن عبّاس ـ رحمه الله ـ : كان النّبيّ إذا جاءته منهم امرأة راغبة في الإسلام ، أحلفها بالله : أنّها ما خرجت من بغض زوج ، ولا خرجت لهوى في نفسها ، ولا محبّة لأرض (٦) دون أرض (٧) ولا لدنيا ، وإنّما خرجت لله ـ تعالى ـ (٨).
__________________
(١) ليس في ج.
(٢) م : تجوز.
(٣) التبيان ٩ / ٥٨٥ من دون نسبة القول إلى أحد.
(٤) تفسير الطبري ٢٨ / ٤٥ نقلا عن ابن زبير.
(٥) أنظر تفسير أبي الفتوح ١١ / ١٢٧ من دون نسبة القول إلى أحد.
(٦) ج ، د : الأرض.
(٧) ج ، د : الأرض.
(٨) تفسير الطبري ٢٨ / ٤٤.