الكلبيّ والسدي قالا : لا تمسكوا بالعقد عليهنّ وعدّتهن ؛ أي : من كانت له امرأة كافرة (٩) وقد أسلم (١٠) فلا يعتدّ بها ، وله أن ينكح أربعا ، فالفرقة (١١) وجبت والعقد قد انقطع. وكذلك إذا أسلمت هي (١٢).
وما ذكرناه من انتظار العدّة ، فعندنا خاصّة ولا بدّ منه. وهذا عندنا في غير اليهود والنّصارى ، فإنّ (١٣) اليهوديّة والنّصرانيّة إذا (١٤) أسلم كان له أن يمسك أربعا منهنّ.
قوله ـ تعالى ـ : (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ) ؛ يريد : ما أنفقتم عليهنّ من المهور.
ويقوّي ذلك قوله ـ عليه السّلام ـ : أدّوا العلائق ؛ يعنى : المهور.
قوله ـ تعالى ـ : (وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) ؛ يعني : بذلك : المهور ـ أيضا ـ.
قوله ـ تعالى ـ : (ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ [وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ]) (١٠) ؛ وعلى ذلك صالحهم النّبيّ ـ عليه السّلام ـ.
وقال بعض المفسّرين : يقول ـ سبحانه ـ : قولوا لأهل مكّة ، يردّوا عليكم مهور النّساء اللاتي خرجن إليهم مرتدّات (١٥) «وليسألوا ما أنفقوا» ؛ يريد : يسألوا
__________________
(٩) ب ، ج ، م زيادة : بمكّة.
(١٠) أ زيادة : وجها.
(١١) م زيادة : قد.
(١٢) تفسير أبي الفتوح ١١ / ١٢٧ من دون نسبة القول إلى أحد.
(١٣) ب : فأمّا.
(١٤) ب : فإذا.
(١٥) التبيان ٩ / ٥٨٥ من دون نسبة القول إلى أحد.