الحيض عنهنّ لمرض أو كبر «فعدّتهنّ ثلاثة أشهر» (١).
وفي (٢) أصحابنا من لا يلزمهنّ العدّة ، وكذلك اللّائي لم يبلغن الحيض (٣) ولا في سنّهنّ من تحيض (٤).
قوله ـ تعالى ـ : «حتّى يضعن حملهنّ» : وهو أقرب الأجلين في الحامل المطلّقة ، وأبعد الأجلين في المتوفّى عنها زوجها عندنا نحن.
ويلزم المتوفىّ عنها زوجها الحداد ، وهو ترك الزينة والكحل والتّطيّب (٥).
قوله ـ تعالى ـ : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) ؛ يريد : من الأجرة والنّفقة والمسكن.
(وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ) في الأجرة والنّفقة (فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) (٦) غير أمّه (٦) (سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) (٧) (٧).
__________________
(١) مجمع البيان ١٠ / ٤٦١ من دون نسبة القول إلى أحد.
(٢) ج : من.
(٣) ب ، ج ، د : المحيض.
(٤) قال المحقق الحلّي في الشرائع ٣ / ٥٩٩ : وفي اليائسة والّتي لم تبلغ روايتان إحداهما إنّهما تعتدّان ثلاثة أشهر والأخرى لا عدّة عليهما ، وهي الأشهر.
(٥) من هنا إلى الموضع المذكور ليس في ب.
(٦) سقط من هنا قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها).
(٧) سقط من هنا الآيات (٨) / (١٢)