وعندنا : أنّه لا (١) يلزم بقوله : أنت عليّ حرام ، شيء إلّا مع اليمين (٢).
ثمّ ابتدأ ـ سبحانه ـ (٣) : (قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ) ؛ يعني : الكفّارة. وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ، مرتّبا ذلك على الصّحيح من المذهب.
ونصب «تحلّة» «بفرض». والأصل فيها «تحلّة أيمانكم».
وروي في أخبارنا ، عن الباقر والصّادق ـ عليهما السّلام ـ : أنّ السّرّ ، هاهنا ، في الآية ما أسرّه النّبيّ ـ عليه السّلام ـ إلى عائشة : أنّ الله أمره ينصّ (٤) على ابن عمّه ؛ عليّ ـ عليه السّلام ـ بالخلافة بعده بلا فصل ، وأن يجعله أخاه ووصيّه. وطوى عنها أنّ أباها وصاحبه يليان الأمر (٥) ويتغلّبان عليه ، فذلك قوله (٦) : ف (عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ) فأطلعت عائشة حفصة على ذلك ، فعرّفت حفصة أباها به ، فاجتمعا وتعاهدا وتعاقدا أنّه متى مات النّبيّ ـ عليه السّلام ـ لا يمكّنان ابن عمّه ؛ عليّا ، من ذلك. فوقع الأمر بعده ـ عليه السّلام ـ على ما تعاهدا وتعاقدا عليه (٧).
__________________
(١) ليس في أ.
(٢) سقط من هنا قوله تعالى : (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١)
(٣) ج ، د ، م زيادة : بقوله.
(٤) م : بنصّ.
(٥) ج ، د ، م زيادة : بعده.
(٦) سقط من هنا قوله تعالى : (وَاللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ).
(٧) مجمع البيان ١٠ / ٤٧٢ : ... عن الزجاج قال : أخبر حفصة أنّه يملك من بعده أبو بكر ثمّ عمر فعرفها بعض ما أفشت من الخبر وأعرض عن بعض أنّ أبابكر وعمر يملكان بعدي وقريب من ذلك ما رواه العيّاشي بالإسناد عن عبد الله بن عطاء المكّي عن أبي جعفر عليه السّلام إلّا أنّه زاد في ذلك أنّ كل واحدة منهما حدثت أباها بذلك فعاتبهما رسول الله في أمر مارية وما أفشتا عليه من ذلك وأعرض عن أن يعاتبهما في الأمر الآخر. وعنه كنز الدقائق ١٣ / ٣٢٧ ونور الثقلين ٥ / ٣٦٩.