ولا يقتل (١) الأسير بل يمنّ (٢) عليه ، أو يفادى. وكذلك قال الحسن (٣).
و (٤) قال ابن جبير : لا يجوز الأسر [إلّا بعد] (٥) الإثخان في الأرض ، فإذا أسروا فللإمام أن يحكم فيهم (٦) بما شاء (٧).
قوله ـ تعالى ـ : (حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ) ؛ [أي : غلبتموهم] (٨) وجرحتموهم وهزمتموهم.
قوله ـ تعالى ـ : (فَشُدُّوا الْوَثاقَ) ؛ [أي : شدّوهم (٩) في الوثاق] (١٠).
قوله ـ تعالى ـ : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) ؛ أي : إمّا تمنّون عليهم بأنفسهم منّا ، أو يفدونها منكم فداء.
وقيل : إنّ الآية منسوخة بقوله ـ تعالى ـ (١١) : «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» (١٢).
__________________
(١) ب : تقتلوا.
(٢) م : منّ.
(٣) أنظر : تفسير الطبري ٢٦ / ٢٧.
(٤) أ زيادة : كذلك.
(٥) ليس في د.
(٦) أ ، ب : فيه.
(٧) ج : يشاء.+ التبيان ٩ / ٢٩١ نقلا عن أصحابنا.
(٨) ليس في ج ، د ، م.
(٩) ب : مدّوهم.
(١٠) ليس في ج ، د ، م.
(١١) ج ، د ، م زيادة : (فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ) وبقوله.
(١٢) التوبة (٩) / ٥.+ تفسير الطبري ٢٦ / ٢٦ نقلا عن السدي.