[وقال الحسن : هي محكمة ، ولا يجوز قتل الأسير بل يجوز المنّ والفداء (١).
وهذا خرج مخرج التخيير ، وليس بحتم. وقوله «فاقتلوا المشركين» ليس بناسخ للمنّ والفداء ؛ لأنّ في الآية ذكر القتل وقوله : «فضرب الرّقاب» ثمّ خيرهم بعد ذلك في المنّ والفداء.
وقال قوم : بل هي منسوخة بقوله ـ تعالى ـ : «فشرّد بهم من خلفهم» (٢) وبقوله ـ تعالى ـ : «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم»] (٣).
وقيل : بل هذه الآية خاصّة في أهل الأوثان ، لا يمنّ عليهم ، ولا يقبل منهم فداء (٤).
قوله ـ تعالى ـ : (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها) ؛ [أي : سلاحها ومنه قوله ـ تعالى ـ : (وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ) (٥) ؛] (٦).
أي : مؤونة الحرب وثقله. قال الشّاعر :
وأعددت للحرب أوزارها |
|
رماحا طوالا وخيلا ذكورا (٧) |
[وقوله ـ تعالى ـ : (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها) (٨) :
__________________
(١) تفسير الطبري ٢٦ / ٢٧ من دون ذكر للقائل.
(٢) الأنفال (٨) / ٥٧.
(٣) ليس في ج ، د ، م.+ التبيان ٩ / ٢٩١ نقلا عن قتادة.
(٤) كشف الأسرار ٩ / ١٧٨.
(٥) الإنشراح (٩٤) / ٢.
(٦) ليس في أ.
(٧) للأعشى. لسان العرب ٥ / ٢٨٢ مادّة «وزر».
(٨) الأنفال (٨) / ٦١.