قوم : هو وارث الصبي ، معناه : وعلى وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله خال ورثه ، مثل الذي كان على أبيه في حياته.
ثم اختلفوا أي وارث هو من ورثته؟ فقال بعضهم : هو عصبته كائنا من كان من الرجال دون النساء ، مثل الجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم ونحوهم ، وهو قول عمر رضياللهعنه والزهري والحسن ومجاهد وعطاء ومذهب سفيان ، قال : إذا لم يبلغ نصيب الصبي ما ينفق عليه أجرت العصبة الذين يرثونه أن يسترضعوه.
قال ابن سيرين : أتى عبد الله بن عتبة في رضاع صبي يتيم ومنعه وليه ؛ فجعل رضاعه في ماله ، وقال لوارثه : لو لم يكن له مال لجعلنا رضاعه في مالك ، ألا ترى أنّ الله عزوجل يقول (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ)؟ قال الضحاك : إن مات أب الصبي وللصبي المال أخذ رضاعه من المال ، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة ، وإن لم يكن للعصبة مال أجرت عليه أمّه.
وقال بعضهم : هو ويرث الصبي كائنا من كان من الرجال والنساء ، وهو قول قتادة والحسن بن صالح وابن أبي ليلى ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور قالوا : يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه ، عصبة كانوا أو غيرهم.
وقال بعضهم : هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود ؛ فمن لم يكن بمحرم مثل ابن العم والمولى وما أشبههما فليسوا ممن عناهم الله بقوله (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) وإن كانوا من جملة العصبة لا يجبرون على النفقة ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، قال : لا يجبر على نفقة الصبي إلّا ذو رحمه المحرم ، وقال آخرون (عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) يعني الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى فإنّ عليه أجر رضاعه في ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال أجبر أمّه على رضاعه ، ولا يجبر على نفقة الصبي إلّا الوالدان ، وهو قول مالك والشافعي.
وقيل : هو الباقي من والديّ المولود بعد وفاة الآخر منهما عليه مثل ذلك ، يعني : مثل ما كان على الأب من أجر الرضاع والنفقة والكسوة ، قاله أكثر العلماء ، وقال الشعبي والزهري : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) يعني أن لا يضارّ.
(فَإِنْ أَرادا) يعني الوالدان (فِصالاً) فطاما قبل الحولين وأصل الفصل القطع (عَنْ تَراضٍ مِنْهُما) جميعا به واتفاقا عليه (وَتَشاوُرٍ) وهو استخراج الرأي ، وأصله من شرت الدابة وشوّرتها إذا استخرجت ما عندها من [الغدد] ويقال لعلم ذلك : المشوار.
(فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ) أيها الآباء (أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ) مراضع غير أمهاتهم إذا أبين مراضاتهم أن يرضعنه ، أو لعلّة بهنّ أو انقطاع لبنهنّ ، أو أردن النكاح ، أو خفتم الضيعة على أولادكم (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ) إلى أمهاتهم أجرهن بقدر ما أرضعن ، وقيل :