وشرب وسقي وسقي وفي مصحف عبد الله وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ بالبيت.
وقرأ علقمة وإبراهيم : وأتيموا الحج والعمرة.
واختلف المفسرون في إتمامهما.
فقال بعضهم : معنى ذلك وأتموا الحج والعمرة بمناسكهما وحدودهما وسنتهما وهو قول ابن عباس وعلقمة وإبراهيم ومجاهد.
وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في هذه الآية قال : من أحرم بحج أو عمرة ليس له أن يحل حتّى يتمها ، وتمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة فطاف بالبيت وقد حل من إحرامه كلّه بتمام العمرة ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حلّ ، وفرائض الحج أربعة : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، وطواف الافاضة ، والطواف والسعي بين الصفا والمروة ، وأعمال العمرة كلها أربعة : فرض الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والحلق أو التقصير ، وأقله ثلاث شعرات.
روى سعيد بن جبير وطاوس : تمام الحج والعمرة أن يحرم بهما مفردين .... (١) ..
وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة فقال جاء رجل إلى علي فقال : أرأيت قول الله عزوجل (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) قال : إن تحرم من دويرة أهلك (٢).
قال قتادة [إتمام العمرة] أن يعتمر في غير أشهر الحج ، وما كان في أشهر الحج ثمّ أقام حتّى يحج فهي متعة ، وعليه فيها الهدي إن وجد ، أو الصيام ، وتمام الحج أن يأتي بمناسكه كلها حتّى لا يلزم عامله دم بسبب قران ولا متعة.
ابن جريح عن عطاء عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله : «عمرة في رمضان تعدل حجّة» [٧٦] (٣).
وقال الضحاك : أيامها [إتمامها] أن يكون النفقة حلالا [وينتهي] عما نهى الله عنه.
وقال سفيان : تمامها أن يخرج من [بلده] لهما لا يريد غيرهما ولا يخرج لتجارة ولا لحاجة حتّى إذا كنت قريبا من مكّة قلت : لو حججت أو اعتمرت ، وذلك يجزي ولكن التمام أن يخرج له ولا يخرج لغيره.
وروى جعفر بن سليمان [البيعي] (٤) عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله : «يأتي على
__________________
(١) كلمة غير مقروءة.
(٢) كتاب الأم للشافعي : ٧ / ٢٦٩ ، ونصب الراية للزيلعي : ٣ / ٨٨.
(٣) سنن البيهقي : ٤ / ٣٤٦ ، وتحفة الأحوذى : ٤ / ٧.
(٤) هكذا في الأصل.