وقرأ الكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب : بضم الكاف هاهنا وفي التوبة.
والباقون : بالفتح.
قال الكسائي : هما لغتان. وقال الفراء : الكره والإكراه ، والكره المشقة ، فما أكره عليه فهو كره بالفتح ، وما كان من قبل نفسه وهو كره بضم الكاف.
(وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) كفعل أهل الجاهلية (١).
وعن الضحاك : نزلت هذه الآية في الرجل تكون في حجره اليتيمة ، فيكره أن يزوجها لأجل مالها ، فتكون تحته العجوز ونفسه تشوق إلى الشابة ، فيكره فراق العجوز بتوقع وفاتها ليرثها مالها وهو معتزل لفراشها.
وقال ابن عباس : هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ، ولها عليه مهر فيطوّل عليها ويضارّها لتفتدي بالمهر أو يردّ إليه ما ساق إليها من المهر ، فنهى الله عزوجل عن ذلك ، ثم قال : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) فحينئذ يحل لكم إضرارهن ليفتدين منكم وعضلهن ، (لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) ، واختلفوا في الفاحشة :
فقال بعضهم : هي الزنا. قال الحسن : إن زنت حلّ لزوجها أن يسألها الخلع. قال عطاء : كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها ، فنسخ ذلك بالحدود.
وقال ابن مسعود والضحاك وقتادة : هي النشوز (٢).
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلىاللهعليهوسلم خطب الناس فقال : «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم (رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)» (٣) [٢٦٦].
وقوله (مُبَيِّنَةٍ) بفتح الياء قاله ابن عباس وعاصم وابن كثير ، الباقون : بالكسر.
(وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
قال الحسن : رجع إلى أول الكلام يعني (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) و (عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
__________________
(١) وهو منع تزويجها كما تقدم.
(٢) تفسير القرطبي : ٩٤ ـ ٩٥.
(٣) تفسير الطبري : ٤ / ٤١٢ ، تفسير القرطبي : ٥ / ١٧٢.