قال عروة : وأنا أقول من عندي من أول شؤمها أن يكثر صداقها.
سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال : كان صداقنا مذ كان فينا رسول الله صلىاللهعليهوسلم عشرة أواق وهو أربعة دراهم.
ثابت البناني عن أنس : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة وقال : «ما هذا؟» فقال : يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلىاللهعليهوسلم : «بارك الله لك أولم ولو بشاة» (١) [٢٧١].
يقال : هي خمسة دراهم.
وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» قال : ما عندي إلّا إزاري هذا.
فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا» فقال : ما أجد شيئا.
فقال : «التمس ولو خاتما من حديد» ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «هل معك من القرآن شيء؟» قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا ، لسور سمّاها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «زوجتك بما معك من القرآن» (٢) [٢٧٢].
وعن عبد الله بن عامر عن أبيه : أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فقال له رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أرضيت مالك بهاتين النعلين؟» [٢٧٣] قال : نعم فأجازه رسول الله صلىاللهعليهوسلم (٣).
وعن أبي حدرد الأسلمي قال : أتيت النبي صلىاللهعليهوسلم أستعينه في مهر امرأة فقال : «كم تصدقها؟» قلت : مائتي درهم. فقال : «لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم» (٤) [٢٧٤].
مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من أعطى في صداق ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل» (٥) [٢٧٥].
وعن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم تزوج بامرأة على عشرة دراهم.
أحمد بن حنبل عن الحسن بن عبد العزيز قال : كتب إلينا ضمره عن إبراهيم بن عبد الله الكناني أن سعيد بن المسيب زوج ابنته على درهمين.
__________________
(١) مسند أحمد : ٣ / ٢٢٧.
(٢) مسند أحمد : ٥ / ٣٣٦ ، أحكام القرآن : ٣ / ٤٨٠.
(٣) مسند أحمد : ٣ / ٤٤٥ ، سنن الترمذي : ٢ / ٢٩٠ ح ١١٢٠.
(٤) المعجم الكبير : ٢٢ / ٣٥٢.
(٥) سنن أبي داود : ١ / ٤٦٨ ، فتح الباري : ٩ / ١٧٣.